____________________
(1) وفاقا لجماعة منهم الشيخ في المبسوط والخلاف وهو المحكي عن عن أبي علي وعلم الهدى والقاضي والكيدري وابني حمزة وزهرة، بل في مجمع البرهان نسبته إلى الأكثر بل عن المرتضى والخلاف والغنية وظاهر المبسوط الاجماع عليه، بل عن الشيخ في الخلاف نسبته إلى أخبار الفرقة وخلافا لجماعة منهم الفاضل والشهيدان والفاضل المقداد والأردبيلي والكاشاني بل في غاية المرام أنه المشهور، والوجه في ما ذكرناه هو أن حق الاقتصاص لا يخلو من أن يكون قائما بالمجموع كحق الخيار أو بالجامع على نحو صرف الوجود أو بالجامع على نحو الانحلال، أما الأول فهو مضافا إلى أنه لا دليل عليه بل هو خلاف ظاهر الآية الكريمة كما سنشير إليه ينافي حكمة وضع القصاص حيث أنه يمكن للقاتل أن يتوسل إلى عفو أحد الأولياء مجانا أو مع أخذ الدية ومعه يسقط حق الاقتصاص من الآخرين، فلو قتل واحد منهم الجاني والحال هذه كان قتله ظلما فعليه القصاص وهو مما لا يمكن الالتزام به، وأما الثاني فهو أيضا كذلك حيث إن لازمه هو سقوط القصاص باسقاط واحد منهم، وأما الثالث فهو الأظهر فإنه الظاهر من الآية الكريمة (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا) (* 1) بتقريب أن الحكم المجعول لطبيعي الولي ينحل بانحلاله فيثبت لكل فرد من أفراده حق مستقل كما هو الحال في سائر موارد انحلال الحكم بانحلال موضوعه، ولا يقاس ذلك بحق الخيار فإنه حق واحد ثابت للمورث على الفرض والوارث يتلقى منه هذا الحق الواحد فلا محالة يكون ذلك لمجموع الورثة