مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٢٣٣
الدية ومن كان جاهلا بها فعلى عاقلته كذلك.
(مسألة 239): إذا أخطأ الختان فقطع حشفة غلام ضمن (1) (مسألة 240): من سقط من شاهق على غيره اختيارا فقتله، فإن كان قاصدا قتله أو كان السقوط مما يقتل غالبا فعليه القود (2) وإلا فعليه الدية (3) وإن قصد السقوط على غيره ولكن سقط عليه خطأ فالدية على عاقلته (4).
(مسألة 241): إذا سقط من شاهق على شخص بغير اختياره، كما لو ألقته الريح الشديدة أو زلت قدمه فسقط فمات الشخص، فالظاهر أنه لا دية لا عليه ولا على عاقلته،
____________________
في غير الرمي من أسباب القتل. ومن هنا يظهر أنه لا وجه لاطلاق ما عن القاضي والتحرير من أن الضمان على السبب دون المباشر وهو الرامي، كما أنه لا وجه لتردد جماعة في ذلك منهم المحقق في الشرائع والعلامة في القواعد والشيخ في محكي المبسوط، فالنتيجة هي أن ما ذكرناه من التفصيل هو القوي.
(1) لأنه مضافا إلى دخوله في الجرح الشبيه بالعمد، تدل عليه معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه (أن عليا ضمن ختانا قطع حشفة غلام) (* 1) (2) لما تقدم من أنه داخل في القتل العمدي العدواني الذي هو الموضوع للقود.
(3) لأنه داخل في القتل الشبيه بالعمد، والثابت فيه هو الدية على القاتل دون القصاص.
(4) فإنه داخل في القتل الخطئي المحض، وقد عرفت أن الدية على العاقلة.

(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 24 من أبواب موجبات الضمان، الحديث: 2.
(٢٣٣)
مفاتيح البحث: القتل (2)، الدية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 ... » »»
الفهرست