(مسألة 347): إذا أوجب قطع الأذنين ذهاب السمع ففيه ديتان دية لقطعهما
____________________
(1) تدل على ذلك المعتبرة المزبورة بتقريب أنها في مقام بيان الاختبار عن التفاوت بين العين الصحيحة والمعيبة والأذن التامة والناقصة بالكيفية المذكورة فيها فإن علم التفاوت بينهما من الاختبار بها مرة واحدة فهو وإلا يكرر مرة ثانية كما صرح به في صحيحة معاوية بن عمار الآتية في مسألة ما إذا ادعى المجني عليه النقصان في إحدى عينيه وأما رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل وجئ في أذنه فادعى إن إحدى أذنيه نقص من سمعها شيئا قال: تسد التي ضربت سدا شديدا ويفتح الصحيحة فيضرب له بالجرس ويقال له: اسمع فإذا خفي عليه الصوت علم مكانه ثم يضرب به من خلفه ويقال له: اسمع فإذا خفي عليه الصوت علم مكانه ثم يقاس ما بينهما فإن كان سواء علم أنه قد صدق ثم يؤخذ به عن يمينه فيضرب به حتى يخفى عليه الصوت ثم يعلم مكانه ثم يؤخذ به عن يساره فيضرب به حتى يخفى عليه الصوت ثم يعلم مكانه ثم يقاس فإن كان سواء علم أنه قد صدق قال: ثم تفتح أذنه المعتلة وتسد الأخرى سدا جيدا ثم يضرب بالجرس من قدامه ثم يعلم حيث يخفى عليه الصوت يصنع به كما صنع أول مرة بإذنه الصحيحة ثم يقاس فضل ما بين الصحيحة والمعتلة (فيعطى الأرش) بحساب ذلك (* 1) فيها أنها ضعيفة سندا فلا يمكن الاستدلال بها على اثبات حكم شرعي.