مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٣١٩
(مسألة 310): المشهور أن في كسر العظم من كل عضو كان له مقدر في الشرع خمس دية ذلك العضو، فإن صلح على غير عيب ولا عثم فديته أربعة أخماس دية كسره، وفي موضحته ربع دية كسره، وفي رضه ثلث دية ذلك العضو، فإذا برئ على غير عيب ولا عثم فديته أربعة أخماس دية رضه، وفي فكه من العضو بحيث يصبح العضو عاطلا ثلثا ديته فإن صلح على غير عيب ولا عثم فأربعة أخماس دية فكه ولكن مستند جميع ذلك على الاطلاق غير ظاهر حيث إن
____________________
وقالوا: إن جراحات المرأة تساوي جراحات الرجل ما لم تتجاوز ثلث الدية فإذا جازت رجعت دية المرأة إلى النصف. (أقول): الصحيح ما هو المشهور بين الأصحاب وذلك لأن الروايات الواردة في المقام على طائفتين (إحداهما) تدل على أن المرأة تساوي الرجل إلى الثلث فإذا زادت عليه رجعت دية المرأة إلى النصف، و (ثانيتهما) تدل على أنها تساوي الرجل فيما دون الثلث فإذا بلغت الثلث رجعت دية المرأة إلى النصف، فمورد المعارضة بين الطائفتين هو ما إذا بلغت الدية الثلث فإن مقتضى الطائفة الأولى عدم رجوع دية المرأة إلى النصف، ومقتضى الطائفة الثانية رجوعها إلى النصف وحيث لا مرجح في البين لتقديم إحداهما على الأخرى فتسقطان معا، فالمرجع هو الطلاق صحيحة أبي مريم عن أبي جعفر (ع) قال: جراحات النساء على النصف من جراحات الرجال في كل شئ (* 1) فإن مقتضاه اختصاص تساوي المرأة مع الرجل في ما دون الثلث دون الزائد عليه، (بقي هنا شئ) وهو أن هذا الحكم هل يختص بما إذا كان الجاني على

(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 3 من أبواب ديات الشجاج والجراح، الحديث: 2.
(٣١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 ... » »»
الفهرست