(مسألة 85): لو قتل العاقل مجنونا، لم يقتل به. نعم عليه الدية إن كان القتل عمديا أو شبيه عمد (3).
____________________
إلا أن الدية تثبت على نفسه دون عاقلته، لأن إقراره لا ينفذ في حقهم على ما سيأتي في محله.
(1) الوجه في ذلك ما تقدم، ويجري فيه ما ذكرناه هناك.
(2) وذلك لاستصحاب عدم تحقق الجنون في زمان تحقق الجناية، فما ذكره الشهيد الثاني (قدس سره) في المسالك من احتمال تقديم قول الجاني أيضا، لقيام الاحتمال المانع من التهجم على الدماء ضعيف جدا، وذلك لأنه لا أثر لهذا الاحتمال بعد ثبوت موضوع القصاص وهو القتل العمدي من العاقل بضم الوجدان إلى الأصل، على أنك قد عرفت غير مرة أنه لا أصل لدرء الحدود بالشبهة.
(3) بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب. وتدل على ذلك صحيحة أبي بصير يعني المرادي، قال: (سألت أبا جعفر (ع) عن رجل قتل رجلا مجنونا؟ فقال: إن كان المجنون أراده، فدفعه عن نفسه فقتله فلا شئ عليه من قود ولا دية، ويعطي ورثته ديته من بيت مال المسلمين قال: وإن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده، فلا قود لمن لا يقاد منه، وأرى أن على قاتله الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون ويستغفر الله ويتوب إليه) (* 1).
(1) الوجه في ذلك ما تقدم، ويجري فيه ما ذكرناه هناك.
(2) وذلك لاستصحاب عدم تحقق الجنون في زمان تحقق الجناية، فما ذكره الشهيد الثاني (قدس سره) في المسالك من احتمال تقديم قول الجاني أيضا، لقيام الاحتمال المانع من التهجم على الدماء ضعيف جدا، وذلك لأنه لا أثر لهذا الاحتمال بعد ثبوت موضوع القصاص وهو القتل العمدي من العاقل بضم الوجدان إلى الأصل، على أنك قد عرفت غير مرة أنه لا أصل لدرء الحدود بالشبهة.
(3) بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب. وتدل على ذلك صحيحة أبي بصير يعني المرادي، قال: (سألت أبا جعفر (ع) عن رجل قتل رجلا مجنونا؟ فقال: إن كان المجنون أراده، فدفعه عن نفسه فقتله فلا شئ عليه من قود ولا دية، ويعطي ورثته ديته من بيت مال المسلمين قال: وإن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده، فلا قود لمن لا يقاد منه، وأرى أن على قاتله الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون ويستغفر الله ويتوب إليه) (* 1).