____________________
(1) بلا خلاف بيننا لاطلاق الأدلة.
(2) لما عرفت من اعتبار المماثلة في الاقتصاص.
(3) وجهه ظاهر.
(4) أما عدم وجوب القصاص فلعدم إمكانه، لفقد المماثلة: وأما ثبوت الدية فلما سبق من ثبوتها في كل مورد لا يمكن القصاص فيه، لأن حق المسلم لا يذهب هدرا.
(5) يظهر وجهه مما ذكرناه.
(6) تدل على ذلك معتبرة عبد الرحمان بن سيابة عن أبي عبد الله (ع) قال: (إن في كتاب علي (ع): لو أن رجلا قطع فرج امرأته لأغرمته لها ديتها، وإن لم يؤد إليها الدية قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك) (* 1) ولكن لا بد من الاقتصار على موردها الخاص، ولا يمكن التعدي عنه إلى غيره ولا تعارضها صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر (ع)، قال (قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل قطع فرج امرأته، قال أغرمه لها نصف الدية) (* 2) فإن المراد بالدية في هذه الرواية دية الرجل، فإذن
(2) لما عرفت من اعتبار المماثلة في الاقتصاص.
(3) وجهه ظاهر.
(4) أما عدم وجوب القصاص فلعدم إمكانه، لفقد المماثلة: وأما ثبوت الدية فلما سبق من ثبوتها في كل مورد لا يمكن القصاص فيه، لأن حق المسلم لا يذهب هدرا.
(5) يظهر وجهه مما ذكرناه.
(6) تدل على ذلك معتبرة عبد الرحمان بن سيابة عن أبي عبد الله (ع) قال: (إن في كتاب علي (ع): لو أن رجلا قطع فرج امرأته لأغرمته لها ديتها، وإن لم يؤد إليها الدية قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك) (* 1) ولكن لا بد من الاقتصار على موردها الخاص، ولا يمكن التعدي عنه إلى غيره ولا تعارضها صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر (ع)، قال (قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل قطع فرج امرأته، قال أغرمه لها نصف الدية) (* 2) فإن المراد بالدية في هذه الرواية دية الرجل، فإذن