(مسألة 88): إذا كان القاتل أعمى، فهل عليه القود أم لا؟ قولان: نسب إلى أكثر المتأخرين الأول، ولكن الأظهر عدمه. نعم تثبت الدية على عاقلته، وإن لم تكن له عاقلة، فالدية في ماله، وإلا فعلى الإمام (ع) (2).
____________________
وذلك لأنها قضية في واقعة، ولا بد من حملها على صورة وقوع القتل والقتال بينهم اتفاقا، من دون علم لهم بأن شرب المسكر يؤدي إلى ذلك عادة. وعلى تقدير تسليم التعارض فالمرجع هو ما تقتضيه القاعدة.
(1) لصحيحة محمد بن قيس المتقدمة، على أن الحكم على طبق القاعدة (2) وفاقا لجماعة من القدماء: منهم الشيخ وأبو علي والصهرشتي والطبرسي وابنا البراج وحمزة، وظاهر الصدوق (قدس الله أسرارهم) بل في غاية المرام: أن هذا هو المشهور بين الأصحاب، ووافقه في ذلك الشهيد الثاني (ره) في روض الجنان. وتدل على ذلك صحيحة محمد الحلبي، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل ضرب رأس رجل بمعول، فسالت عيناه على خديه، فوثب المضروب على ضاربه فقتله، قال فقال أبو عبد الله (ع): هذان متعديان جميعا، فلا أرى على الذي قتل الرجل قودا، لأنه قتله حين قتله وهو أعمى، والأعمى جنايته خطأ يلزم عاقلته، يؤخذون بها في ثلاث سنين، في كل سنة نجما، فإن لم يكن للأعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله، يؤخذ بها في ثلاث سنين، ويرجع الأعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه) (* 1)، ومعتبرة أبي عبيدة، قال:
(سألت أبا جعفر (ع) عن أعمى فقأ عين صحيح، فقال: إن عمد الأعمى مثل الخطأ، هذا فيه الدية في ماله، فإن لم يكن له مال، فالدية على
(1) لصحيحة محمد بن قيس المتقدمة، على أن الحكم على طبق القاعدة (2) وفاقا لجماعة من القدماء: منهم الشيخ وأبو علي والصهرشتي والطبرسي وابنا البراج وحمزة، وظاهر الصدوق (قدس الله أسرارهم) بل في غاية المرام: أن هذا هو المشهور بين الأصحاب، ووافقه في ذلك الشهيد الثاني (ره) في روض الجنان. وتدل على ذلك صحيحة محمد الحلبي، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل ضرب رأس رجل بمعول، فسالت عيناه على خديه، فوثب المضروب على ضاربه فقتله، قال فقال أبو عبد الله (ع): هذان متعديان جميعا، فلا أرى على الذي قتل الرجل قودا، لأنه قتله حين قتله وهو أعمى، والأعمى جنايته خطأ يلزم عاقلته، يؤخذون بها في ثلاث سنين، في كل سنة نجما، فإن لم يكن للأعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله، يؤخذ بها في ثلاث سنين، ويرجع الأعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه) (* 1)، ومعتبرة أبي عبيدة، قال:
(سألت أبا جعفر (ع) عن أعمى فقأ عين صحيح، فقال: إن عمد الأعمى مثل الخطأ، هذا فيه الدية في ماله، فإن لم يكن له مال، فالدية على