(مسألة 396): إذا كانت الجناية على الجنين عمدا أو شبه عمد فديته في مال الجاني (2) وإن كانت خطأ وبعد ولوج الروح فعلى العاقلة (3) وإن كانت قبل ولوج الروح ففي ثبوتها على العاقلة إشكال والأظهر عدمه (4).
____________________
هو أنه فرض الشك في أن سقوط الجنين أكان قبل ولوج الروح أم كان بعده وعليه فما أفاده (قده) وإن كان صحيحا بمقتضى الأصل المزبور إلا أنه فرض خارج عن محل الكلام بين الأصحاب حيث إنه فيما إذا سقط الجنين حيا وكان الشك في استقرار حياته وعدمه.
(1) وذلك لأن الولد بما أنه مردد بين المسلم والذمي ولا دليل على الحاقه بأحدهما فبطبيعة الحال يتعين فيه الرجوع إلى القرعة لتعيين أنه لأي منهما وبعد التعيين يترتب عليه حكمه فإن ألحق بالمسلم ترتب عليه حكم المسلم وإن ألحق بالذمي ترتب عليه حكم الذمي فالنتيجة أن الجاني ملزم بدفع الدية إلى من ألحق به الولد.
(2) يظهر وجه ذلك مما تقدم.
(3) لما سيأتي في باب العاقلة من أن ذلك مقتضى اطلاق النصوص.
(4) وجه الاشكال هو أنه لا دليل عليه ما عدا دعوى عدم الخلاف في المسألة فإن نصوص الباب منصرفة عن الجناية على غير الانسان وإن كان جنينا وعليه فإن تم اتفاق فهو ولكنه غير تام حيث إنه لا يكشف عن قول المعصوم (ع) جزما على أن مقتضى اطلاق ما دل على أن الجاني ضامن لدية الجنين قبل ولوج الروح عدم الفرق بين كون الجناية عمدا أو شبيه عمد أو خطأ ومن هنا قال صاحب الجواهر (قده): إنه لولا الاتفاق لأمكن
(1) وذلك لأن الولد بما أنه مردد بين المسلم والذمي ولا دليل على الحاقه بأحدهما فبطبيعة الحال يتعين فيه الرجوع إلى القرعة لتعيين أنه لأي منهما وبعد التعيين يترتب عليه حكمه فإن ألحق بالمسلم ترتب عليه حكم المسلم وإن ألحق بالذمي ترتب عليه حكم الذمي فالنتيجة أن الجاني ملزم بدفع الدية إلى من ألحق به الولد.
(2) يظهر وجه ذلك مما تقدم.
(3) لما سيأتي في باب العاقلة من أن ذلك مقتضى اطلاق النصوص.
(4) وجه الاشكال هو أنه لا دليل عليه ما عدا دعوى عدم الخلاف في المسألة فإن نصوص الباب منصرفة عن الجناية على غير الانسان وإن كان جنينا وعليه فإن تم اتفاق فهو ولكنه غير تام حيث إنه لا يكشف عن قول المعصوم (ع) جزما على أن مقتضى اطلاق ما دل على أن الجاني ضامن لدية الجنين قبل ولوج الروح عدم الفرق بين كون الجناية عمدا أو شبيه عمد أو خطأ ومن هنا قال صاحب الجواهر (قده): إنه لولا الاتفاق لأمكن