(الثامن) اللحيان وهما العظمان اللذان يلتقيان في الذقن، ويتصل طرفاهما بالإذن من جانبي الوجه وعليهما نبات الأسنان، وفيهما الدية كاملة وفي كل واحدة منهما نصف الدية (2) هذا فيما إذا قلعا منفردين عن الأسنان ولو قلعا مع الأسنان ففي كل منهما ديته (3).
(التاسع) اليدان وفيهما الدية كاملة، وفي كل واحدة منهما نصف الدية (4)
____________________
(1) أما عدم الدية فلأن ما دل على ثبوت الدية في قلع السن منصرف عن ذلك وأما الحكومة فلما عرفت من أن في كل مورد لا مقدر فيه شرعا فالمرجع فيه نظر الحاكم حيث أن حق المسلم لا يذهب هدرا.
(2) بلا خلاف بين الأصحاب، وتدل على ذلك الروايات المتقدمة الدالة على أن كل ما في الانسان منه اثنان ففيهما الدية كاملة، وفي كل واحد منهما نصف الدية.
(3) ظهر مما تقدم وجه ذلك.
(4) بلا خلاف بين الفقهاء، بل الاجماع بقسميه عليه، بل لا خلاف
(2) بلا خلاف بين الأصحاب، وتدل على ذلك الروايات المتقدمة الدالة على أن كل ما في الانسان منه اثنان ففيهما الدية كاملة، وفي كل واحد منهما نصف الدية.
(3) ظهر مما تقدم وجه ذلك.
(4) بلا خلاف بين الفقهاء، بل الاجماع بقسميه عليه، بل لا خلاف