____________________
بمثل ما اعتدى عليكم) فقال: هذا هو في الحرم، وقال: لا عدوان إلا على الظالمين (* 1).
ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن قول الله عز وجل، ومن دخله كان آمنا، قال: إذا أحدث العبد في غير الحرم جناية ثم فر إلى الحرم لم يسع لأحد أن يأخذه في الحرم ولكن يمنع من السوق ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم فإنه إذا فعل ذلك يوشك أن يخرج فيؤخذ وإذا جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم لأنه لم ير للحرم حرمة (* 2) ومنها صحيحة حفص بن البختري قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل الذي يجني الجناة في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم أيقام عليه الحد؟ قال: لا ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ولا يبايع فإنه إذا فعل ذلك يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد وإذا جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم لأنه لم ير للحرم حرمة (* 3) (1) بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب، وتدل على ذلك صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة وغيرها.
(2) خلافا لجماعة: منم الشيخان والمهذب وابن إدريس في السرائر والعلامة في التحرير، واستحسن المحقق في النكت الالحاق، وعلل ذلك بزيادة شرفها على الحرم، بل ظاهر التحرير: أن المشهد هو البلد، فضلا عن الصحن الشريف والروضة المنورة وفيه أن الأمر وإن كان كذلك، إلا أن ذلك لا يوجب ثبوت أحكام الحرم للمشاهد المشرفة، لوضوح أن ثبوت الحكم تابع للدليل
ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن قول الله عز وجل، ومن دخله كان آمنا، قال: إذا أحدث العبد في غير الحرم جناية ثم فر إلى الحرم لم يسع لأحد أن يأخذه في الحرم ولكن يمنع من السوق ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم فإنه إذا فعل ذلك يوشك أن يخرج فيؤخذ وإذا جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم لأنه لم ير للحرم حرمة (* 2) ومنها صحيحة حفص بن البختري قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل الذي يجني الجناة في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم أيقام عليه الحد؟ قال: لا ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ولا يبايع فإنه إذا فعل ذلك يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد وإذا جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم لأنه لم ير للحرم حرمة (* 3) (1) بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب، وتدل على ذلك صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة وغيرها.
(2) خلافا لجماعة: منم الشيخان والمهذب وابن إدريس في السرائر والعلامة في التحرير، واستحسن المحقق في النكت الالحاق، وعلل ذلك بزيادة شرفها على الحرم، بل ظاهر التحرير: أن المشهد هو البلد، فضلا عن الصحن الشريف والروضة المنورة وفيه أن الأمر وإن كان كذلك، إلا أن ذلك لا يوجب ثبوت أحكام الحرم للمشاهد المشرفة، لوضوح أن ثبوت الحكم تابع للدليل