(مسألة 367): لو جرح عضوا ثم أجافه مثل أن يشق الكتف إلى أن يحاذي الجنب ثم يجيفه، لزمه دية الجرح ودية الجائفة (2).
(مسألة 368): لو أجافه كان عليه دية الجائفة، ولو أدخل فيه سكينا ولم يزد عما كان عليه فعليه التعزير (3) وإن زاد باطنا فحسب أو ظاهرا كذلك ففيه الحكومة (4) ولو زاد فيهما معا فهو جائفة أخرى فعليه ديتها (5).
(مسألة 369): لو كانت الجائفة مخيطة ففتقها شخص
____________________
الدماغ فلا تشمل ما إذا دخل في جوف الخد، وتدل على ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (ع) قال: وفي الحد إذا كانت فيه نافذة يرى منها جوف الفم فديتها مائتا دينار، فإن دووي فبرء والتأم وبه أثر بين وشتر فاحش فديته خمسون دينارا. الحديث (* 1) حيث إنه جعل فيها في جائفة الخد مائتا دينار لا الثلث.
(1) وذلك لصحيحة الحلبي المتقدمة فإن مقتضاها كفاية ذلك.
(2) وذلك لاطلاق الأدلة ولا فرق في ذلك بين أن يكون الجاني واحدا أو متعددا فإن العبرة في تعدد الدية إنما هي بعدد الضربة.
(3) لثبوته في ارتكاب كل فعل محرم شرعا.
(4) لعدم ثبوت الدية المقدرة شرعا فيه بعد عدم صدق الجائفة عليه.
(5) وذلك لصدق الجائفة عليه كما إذا أجافه ابتداء ولا فرق في ذلك بين أن يكون الجاني واحدا أو متعددا.
(1) وذلك لصحيحة الحلبي المتقدمة فإن مقتضاها كفاية ذلك.
(2) وذلك لاطلاق الأدلة ولا فرق في ذلك بين أن يكون الجاني واحدا أو متعددا فإن العبرة في تعدد الدية إنما هي بعدد الضربة.
(3) لثبوته في ارتكاب كل فعل محرم شرعا.
(4) لعدم ثبوت الدية المقدرة شرعا فيه بعد عدم صدق الجائفة عليه.
(5) وذلك لصدق الجائفة عليه كما إذا أجافه ابتداء ولا فرق في ذلك بين أن يكون الجاني واحدا أو متعددا.