(مسألة 3): لو ألقى شخصا في النار أو البحر متعمدا فمات، فإن كان متمكنا من الخروج ولم يخرج باختياره فلا قود ولا دية (2) وإن لم يكن متمكنا من الخروج وانجاء نفسه
____________________
أرمي الشاة فأصيب رجلا؟ قال هذا الخطأ الذي لا شك فيه، والعمد الذي يضرب بالشئ الذي يقتل بمثله) (* 1).
(1) لأن العبرة في القصاص إنما هو بتحقق القتل العمدي، وملاك العمد في القتل هو ايجاد عمل يقصد به القتل أو يترتب عليه الموت غالبا وهو متحقق في جميع هذه الموارد.
(2) فإن الموت حينئذ مستند إلى نفسه لا إلى فعل الملقي، فلا يتحقق موجب القصاص ولا موجب الدية.
(1) لأن العبرة في القصاص إنما هو بتحقق القتل العمدي، وملاك العمد في القتل هو ايجاد عمل يقصد به القتل أو يترتب عليه الموت غالبا وهو متحقق في جميع هذه الموارد.
(2) فإن الموت حينئذ مستند إلى نفسه لا إلى فعل الملقي، فلا يتحقق موجب القصاص ولا موجب الدية.