(مسألة 132): لو أرد أولياء المقتول القصاص من القاتل فخلصه قوم من أيديهم، حبس المخلص حتى يتمكن من القاتل، فإن مات القاتل أو لم يقدر عليه، فالدية على المخلص (2).
____________________
(1) على المشهور في الهارب والميت، وتدل على ذلك معتبرة أبي بصير قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل قتل رجل متعمدا، ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه؟ قال: إن كان له مال أخذت الدية من ماله، وإلا فمن الأقرب فالأقرب، وإن لم يكن له قرابة أداه الإمام: فإنه لا يبطل دم امرئ مسلم) (* 1) وصحيحة ابن أبي نصر عن أبي جعفر (ع): (في رجل قتل رجلا عمدا، ثم فر فلم يقدر عليه حتى مات، قال: إن كان له مال أخذ منه، وإلا أخذ من الأقرب فالأقرب) (* 2) ثم إن مقتضى التعليل في معتبرة أبي بصير ثبوت الحكم في كل مورد يتعذر فيه القصاص، وعدم اختصاصه بمورد الفرار، بل لا يبعد استفادة عموم الحكم من الروايتين، مع قطع النظر عن التعليل في الرواية الأولى، فإنه يظهر من التفريع فيهما أن موضوع الحكم هو عدم القدرة على الاقتصاص من دون خصوصية للمورد.
(2) تدل على ذلك صحيحة حريز عن أبي عبد الله (ع) قال:
(سألته عن رجل قتل رجلا عمدا، فرفع إلى الوالي، فدفعه الوالي إلى
(2) تدل على ذلك صحيحة حريز عن أبي عبد الله (ع) قال:
(سألته عن رجل قتل رجلا عمدا، فرفع إلى الوالي، فدفعه الوالي إلى