(مسألة 401): لا فرق في وجوب الكفارة بقتل المسلم
____________________
أن الحكم يختص بكلب الصيد سواء كان سلوقيا أم لم يكن ولا يعم الكلب السلوقي وإن لم يكن كلب صيد.
(1) بلا خلاف بين الأصحاب وهو المتيقن من النصوص المتقدمة الدالة على ثبوت الكفارة على القتل.
(2) وذلك كما إذا افترضنا أن شخصا حفر بئرا بقصد قتل حيوان رآه من بعيد فوقع فيها فمات ثم بان أنه انسان فهو قتل خطأ وأما إذا حفر بئرا بقصد قتل انسان رآه من بعيد فوقع فيها فمات فهو قتل عمدي فعلى كلا التقديرين يصدق عليه عنوان القاتل فتشمله النصوص المتقدمة.
(3) بلا خلاف بين الفقهاء والوجه في ذلك هو أن أدلة الكفارة إنما تثبتها على القاتل ففيما لا يصدق فيه هذا العنوان كما في الموارد المزبورة لا تشمله الأدلة وإن ثبتت الدية فيها من جهة النصوص الخاصة وأما ما في الرياض من المناقشة في ذلك فلا وجه له حيث إن في موارد التسبيب فيما لا يصدق فيه عنوان القاتل لا وجه لثبوتها أصلا، لعدم شمول أدلتها والظاهر أن اطلاق كلمات الأصحاب في نفي الكفارة في موارد التسبيب ناظر إلى الموارد التي لا يصدق فيها عنوان القاتل على السبب.
(1) بلا خلاف بين الأصحاب وهو المتيقن من النصوص المتقدمة الدالة على ثبوت الكفارة على القتل.
(2) وذلك كما إذا افترضنا أن شخصا حفر بئرا بقصد قتل حيوان رآه من بعيد فوقع فيها فمات ثم بان أنه انسان فهو قتل خطأ وأما إذا حفر بئرا بقصد قتل انسان رآه من بعيد فوقع فيها فمات فهو قتل عمدي فعلى كلا التقديرين يصدق عليه عنوان القاتل فتشمله النصوص المتقدمة.
(3) بلا خلاف بين الفقهاء والوجه في ذلك هو أن أدلة الكفارة إنما تثبتها على القاتل ففيما لا يصدق فيه هذا العنوان كما في الموارد المزبورة لا تشمله الأدلة وإن ثبتت الدية فيها من جهة النصوص الخاصة وأما ما في الرياض من المناقشة في ذلك فلا وجه له حيث إن في موارد التسبيب فيما لا يصدق فيه عنوان القاتل لا وجه لثبوتها أصلا، لعدم شمول أدلتها والظاهر أن اطلاق كلمات الأصحاب في نفي الكفارة في موارد التسبيب ناظر إلى الموارد التي لا يصدق فيها عنوان القاتل على السبب.