(مسألة 18): المشهور جريان الحكم المذكور فيما لو أمر السيد عبده بقتل شخص فقتله، ولكنه مشكل، بل لا يبعد أن يقتل السيد الآمر ويحبس العبد (5).
____________________
يكون سائغا وغير صادر عن ظلم وعدوان فلا يترتب عليه القصاص، ولكن تثبت الدية، لأن دم امرئ مسلم لا يذهب هدرا.
(1) وذلك لأنه القاتل في الفرض حيث أنهما كالآلة بالنسبة إليه.
(2) أما على المكره (بالكسر) فلأنه في الفرض لم يكن قاتلا فإن القاتل إنما هو الصبي المميز. وأما على الصبي فلأنه لا قود عليه وإنما هو على القاتل البالغ متعمدا.
(3) لأن عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة على ما سيأتي إن شاء الله تعالى (4) لأن صحيحة زرارة المتقدمة وإن كان موردها كون المأمور رجلا إلا أن من المعلوم أنه لا خصوصية لذلك أصلا، بل الحكم يجري في كل مورد يكون المتصدي للقتل فاعلا مختارا سواء أكان رجلا أم امرأة أم صبيا مميزا (5) بيان ذلك أن المشهور بين الفقهاء عدم الفرق بين ما إذا كان المأمور عبدا للآخر وما إذا لم يكن، ويظهر من تعبير المحقق (قده) في النافع بقوله: (ولو كان المأمور عبده قولان: أشبههما أنه كغيره) وجود القائل بالفرق عندنا، بل يظهر من قول السيد في شرحه أن القائل به
(1) وذلك لأنه القاتل في الفرض حيث أنهما كالآلة بالنسبة إليه.
(2) أما على المكره (بالكسر) فلأنه في الفرض لم يكن قاتلا فإن القاتل إنما هو الصبي المميز. وأما على الصبي فلأنه لا قود عليه وإنما هو على القاتل البالغ متعمدا.
(3) لأن عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة على ما سيأتي إن شاء الله تعالى (4) لأن صحيحة زرارة المتقدمة وإن كان موردها كون المأمور رجلا إلا أن من المعلوم أنه لا خصوصية لذلك أصلا، بل الحكم يجري في كل مورد يكون المتصدي للقتل فاعلا مختارا سواء أكان رجلا أم امرأة أم صبيا مميزا (5) بيان ذلك أن المشهور بين الفقهاء عدم الفرق بين ما إذا كان المأمور عبدا للآخر وما إذا لم يكن، ويظهر من تعبير المحقق (قده) في النافع بقوله: (ولو كان المأمور عبده قولان: أشبههما أنه كغيره) وجود القائل بالفرق عندنا، بل يظهر من قول السيد في شرحه أن القائل به