(مسألة 91): لو ادعى على شخص أنه قتل أباه مثلا مع جماعة لا يعرفهم، سمعت دعواه، فإذا ثبت شرعا، كان لولي المقتول قتل المدعى عليه، ولأولياء الجاني بعد القود الرجوع إلى الباقين بما يخصهم من الدية، فإن لم يعلموا عددهم رجعوا إلى المعلومين منهم، وعليهم أن يؤدوا ما يخصهم من الدية (2).
(مسألة 92): لو ادعى القتل ولم يبين أنه كان عمدا أو
____________________
(1) فإنه يعتبر في سماع دعوى المدعي احتمال الصدق فلا أثر لها مع عدمه.
(2) وذلك لما تقدم من أن جماعة إذا كانوا مشتركين في القتل، فلولي المقتول قتل الجميع بعد رد مقدار الدية إلى أولياء كل واحد منهم وله قتل واحد منهم ومعه فلأولياء الجاني المقتول الرجوع إلى أولياء الباقي ومطالبتهم بما يخصهم من الدية. وقد يقال كما قيل إنه ليس لولي المقتول حق القود، وذلك لتوقفه على امكان رد ما فضل من ديته من جنايته، وهو موقوف على معرفة عدد الشركاء وهي منتفية هنا، ولكنه مندفع، بأن مقتضى الروايات الواردة في موضوع الاشتراك في القتل أن لولي المقتول اختيار ذلك، وأنه غير مقيد بامكان رد أولياء الباقي ما يخصهم من الدية إلى أولياء الجاني المقتول، فإنه وظيفتهم، ولا صلة لهذا الحكم بولي المقتول. وعلى ذلك ففي فرض عدم معرفتهم بعدد الشركاء يرجع إلى الصلح، أو يقتصر في أخذ الدية على المقدار المتيقن.
(2) وذلك لما تقدم من أن جماعة إذا كانوا مشتركين في القتل، فلولي المقتول قتل الجميع بعد رد مقدار الدية إلى أولياء كل واحد منهم وله قتل واحد منهم ومعه فلأولياء الجاني المقتول الرجوع إلى أولياء الباقي ومطالبتهم بما يخصهم من الدية. وقد يقال كما قيل إنه ليس لولي المقتول حق القود، وذلك لتوقفه على امكان رد ما فضل من ديته من جنايته، وهو موقوف على معرفة عدد الشركاء وهي منتفية هنا، ولكنه مندفع، بأن مقتضى الروايات الواردة في موضوع الاشتراك في القتل أن لولي المقتول اختيار ذلك، وأنه غير مقيد بامكان رد أولياء الباقي ما يخصهم من الدية إلى أولياء الجاني المقتول، فإنه وظيفتهم، ولا صلة لهذا الحكم بولي المقتول. وعلى ذلك ففي فرض عدم معرفتهم بعدد الشركاء يرجع إلى الصلح، أو يقتصر في أخذ الدية على المقدار المتيقن.