(مسألة 143): إذا كان ولي المقتول محجورا عليه لفلس أو سفه، جاز له الاقتصاص من القاتل، كما جاز له العفو عنه، ويجوز له أخذ الدية بالتراضي (3).
(مسألة 144): لو قتل شخص وعليه دين وليس له مال فإن أخذ أولياؤه الدية من القاتل، وجب صرفها في ديون المقتول واخراج وصاياه منها (4) وهل لهم الاقتصاص من
____________________
(1) وذلك لأنه اقرار في حق الغير فلا يكون نافذا، وعليه فيبقى الشريك على شركته، وله الاقتصاص من القاتل.
(2) إذ بعد عدم الأثر لاقراره، وكونه بحكم العدم، فبطبيعة الحال يكون ضامنا لحصة الشريك عند مطالبته، كما أنه ضامن لورثة المقتص منه عند عفوه على ما تقدم.
(3) لأنه ممنوع عن التصرف في الأموال الموجودة عنده، لا عن كل شئ، فحاله بالإضافة إلى الاقتصاص من القاتل كحال غيره بلا فرق بينهما من هذه الناحية أصلا. وعليه فيجوز له العفو عن القصاص كغيره مجانا أو مع مطالبة الدية، كما يجوز له أخذ الدية من القاتل بالتراضي.
(4) بلا خلاف ولا اشكال، وذلك لأن الدية بحكم أموال الميت، فتصرف في ديونه ووصاياه كغيرها من أمواله، وتدل على ذلك عدة روايات: (منها) معتبرة إسحاق بن عمار عن جعفر (ع): (أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إذا قبلت دية العمد فصارت مالا، فهي ميراث
(2) إذ بعد عدم الأثر لاقراره، وكونه بحكم العدم، فبطبيعة الحال يكون ضامنا لحصة الشريك عند مطالبته، كما أنه ضامن لورثة المقتص منه عند عفوه على ما تقدم.
(3) لأنه ممنوع عن التصرف في الأموال الموجودة عنده، لا عن كل شئ، فحاله بالإضافة إلى الاقتصاص من القاتل كحال غيره بلا فرق بينهما من هذه الناحية أصلا. وعليه فيجوز له العفو عن القصاص كغيره مجانا أو مع مطالبة الدية، كما يجوز له أخذ الدية من القاتل بالتراضي.
(4) بلا خلاف ولا اشكال، وذلك لأن الدية بحكم أموال الميت، فتصرف في ديونه ووصاياه كغيرها من أمواله، وتدل على ذلك عدة روايات: (منها) معتبرة إسحاق بن عمار عن جعفر (ع): (أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إذا قبلت دية العمد فصارت مالا، فهي ميراث