____________________
و (أما الوجه الثالث) فلأن دليل القرعة لا يشمل مثل المقام الذي كانت وظيفة كل منهما معلومة بمقتضى أصل البراءة فليس هنا أمر مشكل حتى يرجع إليها ونظير ذلك ما إذا علم بأن أحد هذين الشخصين مديون لزيد فلا يمكن الرجوع فيه إلى القرعة لتعيين المديون بعد ما كانت وظيفة كل منهما معلومة بمقتضى الأصل وأظهر من ذلك ما إذا علم بأن إحدى هاتين المرأتين زوجة له فلا يمكن الرجوع إليها في تعيين الزوجة لعين الملاك المتقدم وكذا الحال فيما شاكل ذلك من الموارد.
و (أما الوجه الرابع) فالظاهر أنه هو الصحيح وذلك لأنه لا دليل على ثبوت الدية كاملة على الأول أصلا ولذا لم نجد في كلمات الفقهاء من قال بأن الدية عليه وكذا على الثاني لما عرفت من عدم الدليل نعم: على الثاني مائة دينار على كل تقدير فإنه إن كانت حياته مستقرة فعليه ألف دينار وإلا فعليه المائة نظرا إلى أنه قطع رأس الميت فالمائة متيقنة والزائد غير ثابت فإذن بطبيعة الحال يؤخذ الزائد من بيت المال نظرا إلى أن دم المسلم لا يذهب هدرا.
(بقي هنا شئ) وهو أن المحقق ذكر في الشرائع أنه لو جهل حال حين ولادته قال الشيخ سقط القود وعليه الدية. وقال الشهيد الثاني في تعليقه عليه: وجه سقوط القود أصالة عدم الحياة والمراد دية جنين ميت لأن ذلك هو المتيقن ونسبة هذا القول إلى الشيخ يؤذن برده أو التردد فيه ولا وجه له إلا أن يريد الشيخ الدية الكاملة للحي فيشكل ذلك بأصالة عدم الحياة الدافعة للقود على تقدير التعمد وكذلك الدية.
(أقول): إن عبارة الشهيد الثاني مشتبهة المراد، بل الظاهر منها
و (أما الوجه الرابع) فالظاهر أنه هو الصحيح وذلك لأنه لا دليل على ثبوت الدية كاملة على الأول أصلا ولذا لم نجد في كلمات الفقهاء من قال بأن الدية عليه وكذا على الثاني لما عرفت من عدم الدليل نعم: على الثاني مائة دينار على كل تقدير فإنه إن كانت حياته مستقرة فعليه ألف دينار وإلا فعليه المائة نظرا إلى أنه قطع رأس الميت فالمائة متيقنة والزائد غير ثابت فإذن بطبيعة الحال يؤخذ الزائد من بيت المال نظرا إلى أن دم المسلم لا يذهب هدرا.
(بقي هنا شئ) وهو أن المحقق ذكر في الشرائع أنه لو جهل حال حين ولادته قال الشيخ سقط القود وعليه الدية. وقال الشهيد الثاني في تعليقه عليه: وجه سقوط القود أصالة عدم الحياة والمراد دية جنين ميت لأن ذلك هو المتيقن ونسبة هذا القول إلى الشيخ يؤذن برده أو التردد فيه ولا وجه له إلا أن يريد الشيخ الدية الكاملة للحي فيشكل ذلك بأصالة عدم الحياة الدافعة للقود على تقدير التعمد وكذلك الدية.
(أقول): إن عبارة الشهيد الثاني مشتبهة المراد، بل الظاهر منها