(مسألة 267): لو حمل المولى عبده على دابته فوطأت رجلا، ضمن المولى ديته، ولا فرق في ذلك بين أن يكون العبد بالغا أو غير بالغ (2) ولو كانت جنايتها على مال لم يضمن (3).
(مسألة 268): لو شهر سلاحه في وجه انسان، ففر وألقى نفسه في بئر أو من شاهق اختيارا فمات فلا ضمان عليه (4)
____________________
(1) لتفريطه الموجب لاستناد الالقاء إليه، وعليه فبطبيعة الحال يضمن، فالنتيجة أن الالقاء إذا كان مستندا إليه بأن يكون بتفريط منه ضمن وإلا فلا.
(2) تدل على ذلك صحيحة علي بن رئاب عن أبي عبد الله (ع):
(في رجل حمل عبده على دابته فوطأت رجلا، قال: الغرم على مولاه) (* 1) ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين كون العبد بالغا أو غير بالغ، خلافا لابن إدريس حيث اشترط في ضمانه كون المملوك صغيرا حتى يكون تفريطا منه باركابه مع صغره، وأما إذا كان بالغا، فالضمان عليه لا على مولاه، واستحسنه المحقق في الشرائع، وفيه: أنه لا وجه لهذا التفصيل مع اطلاق النص المذكور، فإن مقتضاه الضمان سواء أكان بتفريط منه أم لم يكن، ودعوى: أن كلمة (الحمل) ظاهرة في عدم قابلية الراكب للركوب بنفسه فيختص الحكم بما إذا كان العبد صغيرا كما في الجواهر، لا يمكن المساعدة عليها على أن النسبة بين الصغر وعدم قابلية الركوب عموم من وجه.
(3) وذلك لعدم الدليل على ضمان المولى.
(4) وفاقا لجماعة منهم الشيخ والشهيد والمحقق الأردبيلي وصاحب
(2) تدل على ذلك صحيحة علي بن رئاب عن أبي عبد الله (ع):
(في رجل حمل عبده على دابته فوطأت رجلا، قال: الغرم على مولاه) (* 1) ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين كون العبد بالغا أو غير بالغ، خلافا لابن إدريس حيث اشترط في ضمانه كون المملوك صغيرا حتى يكون تفريطا منه باركابه مع صغره، وأما إذا كان بالغا، فالضمان عليه لا على مولاه، واستحسنه المحقق في الشرائع، وفيه: أنه لا وجه لهذا التفصيل مع اطلاق النص المذكور، فإن مقتضاه الضمان سواء أكان بتفريط منه أم لم يكن، ودعوى: أن كلمة (الحمل) ظاهرة في عدم قابلية الراكب للركوب بنفسه فيختص الحكم بما إذا كان العبد صغيرا كما في الجواهر، لا يمكن المساعدة عليها على أن النسبة بين الصغر وعدم قابلية الركوب عموم من وجه.
(3) وذلك لعدم الدليل على ضمان المولى.
(4) وفاقا لجماعة منهم الشيخ والشهيد والمحقق الأردبيلي وصاحب