(مسألة 330): في كسر كل مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكف غير الابهام ستة عشر دينارا وثلثا دينار، وفي صدع كل قصبة منهن ثلاثة عشر دينار وثلث دينار، وفي نقل عظامها ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي موضحتها أربعة دنانير وسدس دينار، وكذلك في نقبها، وفي فكها خمسة دنانير (2)
____________________
(1) يدل على ذلك قول أمير المؤمنين (ع) في معتبرة ظريف: ودية المفصل الثاني من أعلى الابهام إن كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ستة عشر دينارا وثلثا دينار، ودية الموضحة إن كانت فيها أربعة دنانير وسدس دينار، ودية نقبها أربعة دنانير وسدس دينار، ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار، ودية نقل عظامها خمس دنانير إلى أن قال ودية كسر كل مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكف ستة عشر دينارا وثلثا دينار، وفي صدع كل قصبة منهن ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار إلى أن قال: وفي نقل عظامها ثمانية دنانير وثلث دينار وفي موضحته أربعة دنانير وسدس دينار، وفي نقبه أربعة دنانير وسدس دينار، وفي فكه خمسة دنانير. الحديث (* 1).
(2) يدل على ذلك قول أمير المؤمنين (ع) في المعتبرة المتقدمة.
(2) يدل على ذلك قول أمير المؤمنين (ع) في المعتبرة المتقدمة.