مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٣٣٣
الابهام في الكف إذا جبر على غير عيب ولا عثم ستة عشر دينارا وثلثا دينار، وفي موضحتها أربعة دنانير وسدس دينار وكذا في نقبها وفي صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار وفي نقل عظامها خمسة دنانير (1).
(مسألة 330): في كسر كل مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكف غير الابهام ستة عشر دينارا وثلثا دينار، وفي صدع كل قصبة منهن ثلاثة عشر دينار وثلث دينار، وفي نقل عظامها ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي موضحتها أربعة دنانير وسدس دينار، وكذلك في نقبها، وفي فكها خمسة دنانير (2)
____________________
(1) يدل على ذلك قول أمير المؤمنين (ع) في معتبرة ظريف: ودية المفصل الثاني من أعلى الابهام إن كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ستة عشر دينارا وثلثا دينار، ودية الموضحة إن كانت فيها أربعة دنانير وسدس دينار، ودية نقبها أربعة دنانير وسدس دينار، ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار، ودية نقل عظامها خمس دنانير إلى أن قال ودية كسر كل مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكف ستة عشر دينارا وثلثا دينار، وفي صدع كل قصبة منهن ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار إلى أن قال: وفي نقل عظامها ثمانية دنانير وثلث دينار وفي موضحته أربعة دنانير وسدس دينار، وفي نقبه أربعة دنانير وسدس دينار، وفي فكه خمسة دنانير. الحديث (* 1).
(2) يدل على ذلك قول أمير المؤمنين (ع) في المعتبرة المتقدمة.

(* 1) الوسائل: الجزء 19 الباب 12 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 1.
(٣٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 ... » »»
الفهرست