مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٥٩
إن اختار أحدهما استرقاقه واقتص الآخر سقط حق الأول، وإن اختار الآخر الاسترقاق أيضا اشترك معه. ولا فرق في ذلك بين كون استرقاقه في زمان استرقاق الأول أو بعده كما لا فرق في ذلك بين قتله العبدين دفعة واحدة أو على نحو التعاقب (1) نعم إذا استرقه مولى الأول وبعد ذلك قتل الثاني، كان مولى الثاني بالخيار بين قتله واسترقاقه مع رضا مولاه (2).
(مسألة 62): لو قتل عبد عبدا لشخصين عمدا اشتركا في القود والاسترقاق، فكما أن لهما قتله، فكذلك لهما استرقاقه بالتراضي مع مولى القاتل (3) ولو طلب أحدهما من المولى ما يستحقه من القيمة فدفعه إليه سقط حقه عن رقبته ولم يسقط حق الآخر (4) فله قتله بعد رد نصف قيمته إلى مولاه (5) (مسألة 63): لو قتل عبدان أو أكثر عبدا عمدا فلمولى المقتول قتل الجميع، كما أن له قتل البعض (6) ولكن إذا
____________________
(1) تقدم وجه كل ذلك. نعم عن الشيخ (ره). في محكي المبسوط تقديم حق الأول لأنه أسبق. وفيه أنه لا دليل على ذلك بعد فرض تعلق حق الثاني أيضا برقبته، ومقتضى ذلك جواز استيفاء الحق لكل منهما ولا دليل على أن استيفاء الثاني حقه منوط بعدم استيفاء الأول.
(2) ظهر وجهه مما تقدم.
(3) تقدم وجه ذلك.
(4) لأن سقوطه يحتاج إلى مسقط، ولا مسقط على الفرض.
(5) سبق وجه ذلك.
(6) لأن كلا منهم قاتل عمدا، فحكمه القصاص.
(٥٩)
مفاتيح البحث: القتل (10)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... » »»
الفهرست