(مسألة 349): لو ادعى المجني عليه النقصان في إحدى عينيه وأنكره الجاني أو قال لا أعلم اختبر ذلك بقياسها بعينة الأخرى الصحيحة ومع ذلك لا بد في اثبات ما يدعيه من القسامة (2)
____________________
عدم ذهابه ولو من جهة شهادة أهل الخبرة بذلك وأنه كان باقيا، غاية الأمر أنه قد حجب عنه حاجب بسبب الجناية الواردة عليها وهو يرتفع بمرور الزمان والأيام فلم يتحقق موضوع الدية ولكن بما أن حق المسلم لا يذهب هدرا فالمرجع في مثل ذلك هو الحكومة وإن لم يكن كاشفا عن عدم ذهابه واحتمل أنه هبة جديدة من الله ففيه الدية لتحقق موضوعها بحكم الحاكم وأما رواية سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن العين يدعي صاحبها أنه لا يبصر شيئا قال: يؤجل سنة ثم يستحلف بعد السنة أنه لا يبصر ثم يعطى الدية قال قلت: فإن هو أبصر بعده قال:
هو شئ أعطاه الله إياه (* 1) فهي من ناحية ضعفها سندا بحماد بن زيد لا يمكن الاعتماد عليها وأما ما في الجواهر من التعبير عنها بالصحيحة فهو في غير محله والظاهر بل المقطوع به عدم عمل الأصحاب بها ومن هنا لم نجد في كلمات الأصحاب من حدد لزوم الدية بالسنة فإذا لا عبرة بالسنة وإنما العبرة بما ذكرناه.
(1) الوجه في ذلك واضح عملا بقاعدة المدعي والمنكر.
(2) بلا خلاف بين الأصحاب ظاهرا وتدل على ذلك صحيحة معاوية
هو شئ أعطاه الله إياه (* 1) فهي من ناحية ضعفها سندا بحماد بن زيد لا يمكن الاعتماد عليها وأما ما في الجواهر من التعبير عنها بالصحيحة فهو في غير محله والظاهر بل المقطوع به عدم عمل الأصحاب بها ومن هنا لم نجد في كلمات الأصحاب من حدد لزوم الدية بالسنة فإذا لا عبرة بالسنة وإنما العبرة بما ذكرناه.
(1) الوجه في ذلك واضح عملا بقاعدة المدعي والمنكر.
(2) بلا خلاف بين الأصحاب ظاهرا وتدل على ذلك صحيحة معاوية