مأتان وخمسون دينارا وإذا ذهب بعضه فعلى حساب ذلك (1).
____________________
صحيحة ولا مانع من أن يكون الراوي عن عبد الله بن سنان اثنين، فالنتيجة أن ما هو المشهور بين الأصحاب هو الصحيح.
ثم إن صاحب الوسائل روى هذه الرواية عن محمد بن سليمان المنقري وهو اشتباه وسهو من قلمه الشريف، فإن محمد بن سليمان المنقري لا وجود له في كتب الرجال والرواية إنما هي من سليمان المنقري، كما أنه سها قدس سره في اسناد هذه الرواية إلى الصدوق أيضا فإنك قد عرفت أن الشيخ الصدوق روى صدر هذه الرواية فقط دون هذا الذيل.
(1) وفاقا للأكثر، بل المشهور، بل عن ظاهر قصاص المبسوط وصريح السرائر الاجماع عليه وتدل على ذلك ما في معتبرة ظريف من قول أمير المؤمنين (ع): (إن أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين، مأتا دينار وخمسون دينارا فما أصيب منه فعلى حساب ذلك. الحديث (* 1) وناقش الشهيد الثاني في المسالك في مستند الحكم، وفيه: أن المناقشة في غير محلها فإن مستندها الرواية المعتبرة التي رواها محمد بن يعقوب والشيخ بسندهما الصحيح فلا مجال للمناقشة في سندها أصلا، نعم:
رويت هذه الرواية بعدة طرق عن أبي عبد الله (ع) كلها ضعيفة وهنا قول آخر وهو ما اختاره صاحب الغنية والاصباح من (أن في ذهاب شعر الحاجبين الدية كاملة وفي كل واحد منهما نصف الدية، بل ادعى في الغنية الاجماع عليه) ولعل مستند ذلك ما دل على أن فيما كان في الجسد اثنان ففيه الدية وفي كل واحد نصفها، وفيه: (أولا) أنه منصرف عن شمول مثل الحاجبين فإن الظاهر منه هو الأعضاء الحقيقية، و (ثانيا)
ثم إن صاحب الوسائل روى هذه الرواية عن محمد بن سليمان المنقري وهو اشتباه وسهو من قلمه الشريف، فإن محمد بن سليمان المنقري لا وجود له في كتب الرجال والرواية إنما هي من سليمان المنقري، كما أنه سها قدس سره في اسناد هذه الرواية إلى الصدوق أيضا فإنك قد عرفت أن الشيخ الصدوق روى صدر هذه الرواية فقط دون هذا الذيل.
(1) وفاقا للأكثر، بل المشهور، بل عن ظاهر قصاص المبسوط وصريح السرائر الاجماع عليه وتدل على ذلك ما في معتبرة ظريف من قول أمير المؤمنين (ع): (إن أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين، مأتا دينار وخمسون دينارا فما أصيب منه فعلى حساب ذلك. الحديث (* 1) وناقش الشهيد الثاني في المسالك في مستند الحكم، وفيه: أن المناقشة في غير محلها فإن مستندها الرواية المعتبرة التي رواها محمد بن يعقوب والشيخ بسندهما الصحيح فلا مجال للمناقشة في سندها أصلا، نعم:
رويت هذه الرواية بعدة طرق عن أبي عبد الله (ع) كلها ضعيفة وهنا قول آخر وهو ما اختاره صاحب الغنية والاصباح من (أن في ذهاب شعر الحاجبين الدية كاملة وفي كل واحد منهما نصف الدية، بل ادعى في الغنية الاجماع عليه) ولعل مستند ذلك ما دل على أن فيما كان في الجسد اثنان ففيه الدية وفي كل واحد نصفها، وفيه: (أولا) أنه منصرف عن شمول مثل الحاجبين فإن الظاهر منه هو الأعضاء الحقيقية، و (ثانيا)