____________________
(1) يدل عليه قوله (ع) في معتبرة ظريف (فإذا كسا اللحم كانت له مائة كاملة (* 1) بتقريب أن المائة بملاحظة عشر الدية، فإذا كان الجنين حرا مسلما ولم يكن متكونا من الزنا فديته عشر الدية الكاملة مائة دينار وأما إن كان متكونا من الزنا فديته عشر دية ولد الزنا ثمانون درهما.
(2) يدل عليه قوله (ع) في معتبرة ظريف المتقدمة: (وجعل مني الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة أجزاء إلى قوله (ع) ثم يكسا لحما فحينئذ تم جنينا فكملت لخمسة أجزاء مائة دينار والمائة دينار خمسة أجزاء، فجعل للنطفة خمس المائة عشرين دينارا، وللعلقة خمسي المائة أربعين دينارا وللمضغة ثلاثة أخماس المائة ستين دينارا وللعظم أربعة أخماس المائة ثمانين دينارا (* 2) بتقريب أن العبرة إنما هي بهذه النسبة وعليه ففي المقام يقسم ثمانون درهما على هذه المراتب على النسبة يعني للنطفة خمس الثمانين:
ستة عشر درهما، وللعلقة خمسا الثمانين: اثنان وثلاثون درهما وهكذا.
(3) يدل عليه قوله (ع) في المعتبرة المزبورة (فإذا نشأ فيه خلق آخر وهو الروح فهو حينئذ نفس بألف دينار كاملة إن كان ذكرا وإن كان أنثى فخمسمائة دينار (* 3) بتقريب أنه إذا ولجت فيه الروح فديته
(2) يدل عليه قوله (ع) في معتبرة ظريف المتقدمة: (وجعل مني الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة أجزاء إلى قوله (ع) ثم يكسا لحما فحينئذ تم جنينا فكملت لخمسة أجزاء مائة دينار والمائة دينار خمسة أجزاء، فجعل للنطفة خمس المائة عشرين دينارا، وللعلقة خمسي المائة أربعين دينارا وللمضغة ثلاثة أخماس المائة ستين دينارا وللعظم أربعة أخماس المائة ثمانين دينارا (* 2) بتقريب أن العبرة إنما هي بهذه النسبة وعليه ففي المقام يقسم ثمانون درهما على هذه المراتب على النسبة يعني للنطفة خمس الثمانين:
ستة عشر درهما، وللعلقة خمسا الثمانين: اثنان وثلاثون درهما وهكذا.
(3) يدل عليه قوله (ع) في المعتبرة المزبورة (فإذا نشأ فيه خلق آخر وهو الروح فهو حينئذ نفس بألف دينار كاملة إن كان ذكرا وإن كان أنثى فخمسمائة دينار (* 3) بتقريب أنه إذا ولجت فيه الروح فديته