(الثامن) المأمومة وهي التي تبلغ أم الدماغ، وفيها ثلث الدية: ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار (2) ويكفي فيها ثلاث وثلاثون من الإبل (3) وكذا الحال في الجائفة (4).
(مسألة 361): ما ذكرناه من المراتب تدخل المرتبة الدانية من المرتبة العالية إذا كانتا بضربة واحدة (5) وأما إذا كانتا بضربتين فلكل منهما ديته (6) من دون فرق بين أن
____________________
(1) وذلك لأن موضع الدية هو المنقلة وهي لا تستلزم الجرح دائما.
(2) من دون خلاف ظاهر بين الفقهاء، وتدل على ذلك صحيحة معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الشجة المأمومة فقال:
ثلث الدية، والشجة الجائفة ثلث الدية. الحديث (* 1).
(3) تدل على ذلك صحيحة الحلبي المتقدمة.
(4) للصحيحتين ومعتبرة أبي مريم المتقدمات.
(5) تدل على ذلك نفس روايات الباب نظرا إلى أن المرتبة العالية منها تستلزم المراتب الدانية غالبا مضافا إلى أن التعدد يحتاج إلى دليل ولا دليل في المقام.
(6) لاطلاق هذه الروايات وصحيحة أبي عبيدة الحذاء قال: سألت أبا جعفر (ع) عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه إلى أن
(2) من دون خلاف ظاهر بين الفقهاء، وتدل على ذلك صحيحة معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الشجة المأمومة فقال:
ثلث الدية، والشجة الجائفة ثلث الدية. الحديث (* 1).
(3) تدل على ذلك صحيحة الحلبي المتقدمة.
(4) للصحيحتين ومعتبرة أبي مريم المتقدمات.
(5) تدل على ذلك نفس روايات الباب نظرا إلى أن المرتبة العالية منها تستلزم المراتب الدانية غالبا مضافا إلى أن التعدد يحتاج إلى دليل ولا دليل في المقام.
(6) لاطلاق هذه الروايات وصحيحة أبي عبيدة الحذاء قال: سألت أبا جعفر (ع) عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه إلى أن