(مسألة: 319): في رض الصدر إذا انثنى شقاه نصف الدية وإذا انثنى أحد شقيه ربع الدية وكذلك الحال في الكتفين (2) وفي موضحة كل من الصدر والكتفين خمسة وعشرون دينارا (3).
(مسألة 320): في كسر المنكب إذا جبر على غير عثم ولا عيب خمس دية اليد مائة دينار، وفي صدعه ثمانون دينارا وفي موضحته خمسة وعشرون دينارا وكذلك الحال في نقبه، وفي نقل عظامه خمسون دينارا، وفي رضه إذا عثم ثلث دية النفس وفي فكه ثلاثون دينارا (4).
____________________
بأن دية كل ضلع خمسة وعشرون دينارا، وفيه أنه لا مستند لهذا الاطلاق فإن الدليل في المقام منحصر بمعتبرة ظريف المتقدمة وهي صريحة في التفصيل بينها.
(1) تدل على ذلك المعتبرة المتقدمة.
(2) يدل عليه قوله (ع) في معتبرة ظريف: في الصدر إذا رض فثنى شقيه كليهما فديته خمسمائة دينار، ودية أحد شقيه إذا انثنى مائتان وخمسون دينارا وإذا انثنى الصدر والكتفان فديته ألف دينار، وإذا انثنى أحد شقي الصدر وأحد الكتفين فديته خمسمائة دينار ودية موضحة الصدر خمسة وعشرون دينارا ودية موضحة الكتفين والظهر خمسة وعشرون دينارا . الحديث (* 1).
(3) تدل على ذلك معتبرة ظريف المتقدمة.
(4) تدل على ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين قال: في الترقوة
(1) تدل على ذلك المعتبرة المتقدمة.
(2) يدل عليه قوله (ع) في معتبرة ظريف: في الصدر إذا رض فثنى شقيه كليهما فديته خمسمائة دينار، ودية أحد شقيه إذا انثنى مائتان وخمسون دينارا وإذا انثنى الصدر والكتفان فديته ألف دينار، وإذا انثنى أحد شقي الصدر وأحد الكتفين فديته خمسمائة دينار ودية موضحة الصدر خمسة وعشرون دينارا ودية موضحة الكتفين والظهر خمسة وعشرون دينارا . الحديث (* 1).
(3) تدل على ذلك معتبرة ظريف المتقدمة.
(4) تدل على ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين قال: في الترقوة