(مسألة 125): إذا كان للقتيل وليان، وادعى أحدهما القتل على شخص، وكذبه الآخر: بأن ادعى أن القاتل غيره أو أنه اقتصر على نفي القتل عنه، لم يقدح هذا في دعوى الأول ويمكنه اثبات حقه بالقسامة (2) إذا لم تكن للمدعى عليه بينة على عدم كونه قاتلا (3).
(مسألة 126): إذا مات الولي قام وارثه مقامه (4) ولو
____________________
فإذن لا بد للغائب من الاتيان بالقسامة، وإنما الكلام في أنه هل يجب عليه الاتيان بخمسين قسامة، أو الواجب عليه خمس وعشرون يمينا؟ الظاهر هو الثاني، وذلك لأنه عند كون المدعي اثنين يقسم الحلف عليهما، فيكون لكل واحد منهما خمس وعشرون يمينا. و (أما الثاني) وهو فرض القتل خطأ، فإن جاء الحاضر بخمسة وعشرين رجلا، أقسموا بالله أنه قاتل، جاز للغائب بعد قدومه مطالبة الدية، وإلا فعليه الاتيان بما يخصه من الأيمان على ما مر في العمد.
(1) يظهر الحال في ذلك مما تقدم.
(2) وذلك لاطلاق أدلة ثبوت الحق بالقسامة. هذا إذا لم يكن التكذيب موجبا لإزالة اللوث، كما ربما يتفق ذلك في بعض الموارد. وعليه فلا قسامة لما عرفت من أنها في مورد اللوث.
(3) فإن اثبات القتل بالقسامة إنما يكون فيما إذا لم تكن للمدعى عليه بينة، وإلا فلا تصل النوبة إلى القسامة على ما تقدم.
(4) لانتقال حق الدعوى إلى الوارث، كسائر الحقوق المنتقلة من
(1) يظهر الحال في ذلك مما تقدم.
(2) وذلك لاطلاق أدلة ثبوت الحق بالقسامة. هذا إذا لم يكن التكذيب موجبا لإزالة اللوث، كما ربما يتفق ذلك في بعض الموارد. وعليه فلا قسامة لما عرفت من أنها في مورد اللوث.
(3) فإن اثبات القتل بالقسامة إنما يكون فيما إذا لم تكن للمدعى عليه بينة، وإلا فلا تصل النوبة إلى القسامة على ما تقدم.
(4) لانتقال حق الدعوى إلى الوارث، كسائر الحقوق المنتقلة من