____________________
الحديث) (* 1) والظاهر أن ما ذكره (قده) لا يصح، لأن المكاتب المشروط قد ولا يجري عليه الحكم المذكور في الصحيحة.
(1) وذلك لأن الثابت في القتل الخطئي هو الدية، وبما أن دية جناية العبد أو الأمة في رقبته ولا عاقلة له، فلا يلزم المولى بدفعها، لفرض عدم شئ عليه نعم له ذلك إذا أراد فك رقبته كما تدل عليه صحيحتا محمد ابن حمران وجميل الآتيتان وعلى هذا فإن لم يدفع مولى القاتل الدية فلولي المقتول أن يسترقه فعندئذ إن ساوت قيمة العبد الدية أو نقصت فلا شئ على الولي وإن زادت قيمته عنها فعليه رد الزائد إلى مولاه وتدل على أن لولي المقتول الاسترقاق صحيحة أبي بصير قال سألت أبا جعفر (ع) عن مدبر قتل رجلا عمدا فقال يقتل به قال قلت فإن قتله خطأ قال فقال يدفع إلى أولياء المقتول فيكون لهم رقا فإن شاءوا باعوا وإن شاءوا استرقوا وليس لهم أن يقتلوه قال ثم قال يا أبا محمد إن المدبر مملوك (* 2) وتدل على ذلك أيضا صحيحة محمد بن مسلم قال (سألت أبا جعفر (ع) عن مكاتب قتل رجلا خطأ قال، فقال إن كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه إن عجز فهو رد في الرق فهو بمنزلة المملوك يدفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا استرقوا وإن شاءوا باعوا.. الحديث) (* 3) فهذه الصحيحة أيضا واضحة
(1) وذلك لأن الثابت في القتل الخطئي هو الدية، وبما أن دية جناية العبد أو الأمة في رقبته ولا عاقلة له، فلا يلزم المولى بدفعها، لفرض عدم شئ عليه نعم له ذلك إذا أراد فك رقبته كما تدل عليه صحيحتا محمد ابن حمران وجميل الآتيتان وعلى هذا فإن لم يدفع مولى القاتل الدية فلولي المقتول أن يسترقه فعندئذ إن ساوت قيمة العبد الدية أو نقصت فلا شئ على الولي وإن زادت قيمته عنها فعليه رد الزائد إلى مولاه وتدل على أن لولي المقتول الاسترقاق صحيحة أبي بصير قال سألت أبا جعفر (ع) عن مدبر قتل رجلا عمدا فقال يقتل به قال قلت فإن قتله خطأ قال فقال يدفع إلى أولياء المقتول فيكون لهم رقا فإن شاءوا باعوا وإن شاءوا استرقوا وليس لهم أن يقتلوه قال ثم قال يا أبا محمد إن المدبر مملوك (* 2) وتدل على ذلك أيضا صحيحة محمد بن مسلم قال (سألت أبا جعفر (ع) عن مكاتب قتل رجلا خطأ قال، فقال إن كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه إن عجز فهو رد في الرق فهو بمنزلة المملوك يدفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا استرقوا وإن شاءوا باعوا.. الحديث) (* 3) فهذه الصحيحة أيضا واضحة