____________________
بقي هنا أمور: (الأول) إن المحكي عن المفيد وسلار أن العاقلة يرجعون إلى الجاني بعد تأدية الدية ويأخذونها منه، ولكنه لا دليل عليه أصلا، ولذا لم يقل به أحد غيرهما.
(الثاني) إن أبا حنيفة ذهب إلى أن الجاني أيضا يدخل في العاقلة وهو ظاهر البطلان.
(الثالث) إنه يأتي في بحث العاقلة أن تحمل العاقلة الدية تكليف محض والدية إنما هي في ذمة القاتل خطأ ويترتب على ذلك أنه إذا لم تكن عاقلة أو أنها لم تتمكن من الأداء أو امتنعت ولم يمكن الأخذ منها وجب الأداء على القاتل نفسه.
(1) على المشهور بين الأصحاب، بل في الجواهر أن عليه عامة المتأخرين. وتدل على ذلك صحيحة عبد الله بن سنان قال: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: قال أمير المؤمنين (ع): في الخطأ شبه العمد أن يقتل بالسوط إلى أن قال والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة، وثلاثون ابنة لبون، وعشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون ذكر.
الحديث) (* 1). وهنا قولان آخران: (أحدهما) ما حكي عن ابن حمزة من أن دية الخطأ المحض من الإبل خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة.
واستند في ذلك إلى رواية العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله (ع) في
(الثاني) إن أبا حنيفة ذهب إلى أن الجاني أيضا يدخل في العاقلة وهو ظاهر البطلان.
(الثالث) إنه يأتي في بحث العاقلة أن تحمل العاقلة الدية تكليف محض والدية إنما هي في ذمة القاتل خطأ ويترتب على ذلك أنه إذا لم تكن عاقلة أو أنها لم تتمكن من الأداء أو امتنعت ولم يمكن الأخذ منها وجب الأداء على القاتل نفسه.
(1) على المشهور بين الأصحاب، بل في الجواهر أن عليه عامة المتأخرين. وتدل على ذلك صحيحة عبد الله بن سنان قال: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: قال أمير المؤمنين (ع): في الخطأ شبه العمد أن يقتل بالسوط إلى أن قال والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة، وثلاثون ابنة لبون، وعشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون ذكر.
الحديث) (* 1). وهنا قولان آخران: (أحدهما) ما حكي عن ابن حمزة من أن دية الخطأ المحض من الإبل خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة.
واستند في ذلك إلى رواية العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله (ع) في