وإلا ضمن وإن كانت جنايته انتقاما من جنايتها على نفس محترمة أو غيرها (2).
(مسألة 259): إذا كان حفظ الزرع على صاحبه في النهار كما جرت العادة به فلا ضمان فيما أفسدته البهائم نعم: إذا أفسدته ليلا فعلى صاحبها الضمان (3)
____________________
ظلمنا وأبطل دم صاحبنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله أن عليا ليس بظلام ولم يخلق للظلم، إن الولاية لعلي من بعدي والحكم حكمه والقول قوله، لا يرد حكمه وقوله وولايته إلا كافر) (* 1) ورواها الصدوق مسندا لكن السند ضعيف.
(1) تقدم الكلام في ذلك في باب الدفاع.
(2) بلا خلاف ولا اشكال بين الأصحاب، وتدل على ذلك صحيحتا الحلبي وعلي بن جعفر المتقدمتان.
(3) تدل على ذلك معتبرة السكوني المتقدمة ومعتبرة هارون بن حمزة قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن البقر والغنم والإبل تكون في الرعي (المرعى) فتفسد شيئا هل عليها ضمان؟ فقال: إن أفسدت نهارا فليس عليها ضمان من أجل أن أصحابه يحفظونه، وإن أفسدت ليلا فإنه عليها ضمان (* 2) وقد تقدم أن العبرة في الضمان وعدمه إنما هو بالتفريط وعدمه فجعل الضمان في الليل دون النهار إنما هو باعتبار التفريط في الأول دون الثاني كما صرح بذلك في هاتين المعتبرتين.
(1) تقدم الكلام في ذلك في باب الدفاع.
(2) بلا خلاف ولا اشكال بين الأصحاب، وتدل على ذلك صحيحتا الحلبي وعلي بن جعفر المتقدمتان.
(3) تدل على ذلك معتبرة السكوني المتقدمة ومعتبرة هارون بن حمزة قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن البقر والغنم والإبل تكون في الرعي (المرعى) فتفسد شيئا هل عليها ضمان؟ فقال: إن أفسدت نهارا فليس عليها ضمان من أجل أن أصحابه يحفظونه، وإن أفسدت ليلا فإنه عليها ضمان (* 2) وقد تقدم أن العبرة في الضمان وعدمه إنما هو بالتفريط وعدمه فجعل الضمان في الليل دون النهار إنما هو باعتبار التفريط في الأول دون الثاني كما صرح بذلك في هاتين المعتبرتين.