(مسألة 374): إذا نفذت في الأنف نافذة فإن انسدت وبرأت ففيه خمس دية روثة الأنف، وما أصيب منه فبحساب ذلك (3) وإن لم تنسد فديته ثلث ديته، وإن كانت النافذة
____________________
منه هو الاختصاص بالقطع كما هو الحال في سائر الأعضاء فلا يشمل الكسر وعلى ذلك فبما أنه لا تقدير فيه شرعا فالمرجع هو الحكومة، نعم: لو كان افساده على نحو يوجب ذهاب المارن أو ذهاب الأنف كله لدخل في الكبرى المتقدمة وفيه تمام الدية.
(1) وجه الاشكال أنه لا دليل في المسألة إلا دعوى الاجماع، وجعله صاحب الرياض الحجة فيها وعليه فإن تم اجماع فيها فهو ولكنه غير تام، ضرورة أن مثله لا يكون كاشفا عن قول المعصوم (ع) وبدونه لا أثر له، فإذن بما أنه لا تقدير له في الشرع فلا محالة يكون المرجع فيه الحكومة.
(2) يظهر الحال فيه مما تقدم نعم: لو ثبت أن الدية في الفرض الأول وهو جبره بلا عيب ولا عثم هي مائة دينار لكانت الدية في هذا الفرض وهو جبره مع العيب والعثم زائدة على الدية المذكورة من جهة عيبه وعثمه.
(3) وفاقا لجماعة كثيرة منهم الشيخان والديلمي وابنا حمزة وسعيد والفاضل والشهيد الثاني بل في كشف اللثام نسبته إلى الأكثر، وفي المسالك إلى المشهور، وكيفما كان تدل على ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين
(1) وجه الاشكال أنه لا دليل في المسألة إلا دعوى الاجماع، وجعله صاحب الرياض الحجة فيها وعليه فإن تم اجماع فيها فهو ولكنه غير تام، ضرورة أن مثله لا يكون كاشفا عن قول المعصوم (ع) وبدونه لا أثر له، فإذن بما أنه لا تقدير له في الشرع فلا محالة يكون المرجع فيه الحكومة.
(2) يظهر الحال فيه مما تقدم نعم: لو ثبت أن الدية في الفرض الأول وهو جبره بلا عيب ولا عثم هي مائة دينار لكانت الدية في هذا الفرض وهو جبره مع العيب والعثم زائدة على الدية المذكورة من جهة عيبه وعثمه.
(3) وفاقا لجماعة كثيرة منهم الشيخان والديلمي وابنا حمزة وسعيد والفاضل والشهيد الثاني بل في كشف اللثام نسبته إلى الأكثر، وفي المسالك إلى المشهور، وكيفما كان تدل على ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين