____________________
(وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة. الخ) (أقول):
الصحيح هو ما ذكره الأصحاب كما تقدم فإن قوله (ع) في معتبرة ظريف (فإذا كسى اللحم كانت له مائة كاملة) إذا ضم إليه قوله (ع) فيها:
(فإذا أنشأ فيه خلق آخر وهو الروح فهو حينئذ نفس بألف دينار كاملة إن كان ذكرا وإن كان أنثى فخمسمائة دينار) كان نصا في أن الجنين قبل ولوج الروح لا يشترك في الحكم مع الجنين بعد ولوج الروح فيه فإن التفصيل بينهما قرينة قطعية على ذلك، وأنه لا فرق في الأول بين الذكر والأنثى، وأما قوله (ع) (وإن قتلت امرأة وهي حبلى متم فلم يسقط ولدها ولم يعلم أذكر هو أم أنثى ولم يعلم أبعدها مات أم قبلها فديته نصفين نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى الخ) فهو من جهة فرض موت الجنين ظاهر في صورة ولوج الروح فيه، على أن في جعل ديته نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى دلالة واضحة على ذلك باعتبار أن الدية المذكورة للذكر والأنثى في المعتبرة هي دية من ولجت فيه الروح، وأما قوله (ع):
(وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة الخ) غير ظاهر في التفصيل المذكور بل هو ظاهر فيما ذكرناه وذلك من جهة جعل ديته من حساب المائة مطلقا بلا فرق بين كونه ذكرا أم أنثى فلو كان بينهما فرق فلا بد من جعل دية جراح الجنين إذا كانت أنثى من حساب الخمسين لا المائة.
(1) على المشهور شهرة عظيمة، وخالف في المسألة ابن إدريس فذهب إلى أن الفصل بين المراتب المزبورة عشرون يوما، وفيه: أنه
الصحيح هو ما ذكره الأصحاب كما تقدم فإن قوله (ع) في معتبرة ظريف (فإذا كسى اللحم كانت له مائة كاملة) إذا ضم إليه قوله (ع) فيها:
(فإذا أنشأ فيه خلق آخر وهو الروح فهو حينئذ نفس بألف دينار كاملة إن كان ذكرا وإن كان أنثى فخمسمائة دينار) كان نصا في أن الجنين قبل ولوج الروح لا يشترك في الحكم مع الجنين بعد ولوج الروح فيه فإن التفصيل بينهما قرينة قطعية على ذلك، وأنه لا فرق في الأول بين الذكر والأنثى، وأما قوله (ع) (وإن قتلت امرأة وهي حبلى متم فلم يسقط ولدها ولم يعلم أذكر هو أم أنثى ولم يعلم أبعدها مات أم قبلها فديته نصفين نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى الخ) فهو من جهة فرض موت الجنين ظاهر في صورة ولوج الروح فيه، على أن في جعل ديته نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى دلالة واضحة على ذلك باعتبار أن الدية المذكورة للذكر والأنثى في المعتبرة هي دية من ولجت فيه الروح، وأما قوله (ع):
(وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة الخ) غير ظاهر في التفصيل المذكور بل هو ظاهر فيما ذكرناه وذلك من جهة جعل ديته من حساب المائة مطلقا بلا فرق بين كونه ذكرا أم أنثى فلو كان بينهما فرق فلا بد من جعل دية جراح الجنين إذا كانت أنثى من حساب الخمسين لا المائة.
(1) على المشهور شهرة عظيمة، وخالف في المسألة ابن إدريس فذهب إلى أن الفصل بين المراتب المزبورة عشرون يوما، وفيه: أنه