(الثاني) أن الظئر إذا جاءت بالولد، فأنكره أهله صدقت ما لم يثبت كذبها (1) فإن علم كذبها وجب عليها احضار الولد. والمشهور أن عليها الدية مع عدم احضارها الولد، ووجهه غير ظاهر (2).
____________________
الشرائع. والصحيح في المقام هو التفصيل. (بيان ذلك): أنه إن احتمل استناد الموت إلى المخرج وإن كان لأمر غير ظاهر فالضمان عليه، لاطلاق الدليل. وأما إذا علم أنه مات حتف أنفه أو بسبب آخر لا يد للمخرج فيه فلا ضمان عليه. والرواية منصرفة عنه جزما.
(1) بلا خلاف ظاهر بين الأصحاب. وتدل على ذلك صحيحة الحلبي قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل استأجر ظئرا فدفع إليها ولده، فغابت بالولد سنين ثم جاءت بالولد وزعمت أمه أنها لا تعرفه، وزعم أهلها أنهم لا يعرفونه، فقال: ليس لهم ذلك فليقبلوه، إنما الظئر مأمونة) (* 1) ونحوها صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع) (* 2) (2) وذلك لأنه لا دليل في المسألة ما عدا دعوى الاتفاق وعدم الخلاف من الأصحاب، فعندئذ إن تم اجماع في المسألة فهو. ولكنه غير تام، لعدم حصول القطع أو الاطمئنان منه بقول المعصوم (ع) فإذن الأقرب هنا عدم ثبوت الدية عليها.
وأما صحيحة سليمان بن خالد الآتية فلا تدل على الضمان فيما نحن فيه
(1) بلا خلاف ظاهر بين الأصحاب. وتدل على ذلك صحيحة الحلبي قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل استأجر ظئرا فدفع إليها ولده، فغابت بالولد سنين ثم جاءت بالولد وزعمت أمه أنها لا تعرفه، وزعم أهلها أنهم لا يعرفونه، فقال: ليس لهم ذلك فليقبلوه، إنما الظئر مأمونة) (* 1) ونحوها صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع) (* 2) (2) وذلك لأنه لا دليل في المسألة ما عدا دعوى الاتفاق وعدم الخلاف من الأصحاب، فعندئذ إن تم اجماع في المسألة فهو. ولكنه غير تام، لعدم حصول القطع أو الاطمئنان منه بقول المعصوم (ع) فإذن الأقرب هنا عدم ثبوت الدية عليها.
وأما صحيحة سليمان بن خالد الآتية فلا تدل على الضمان فيما نحن فيه