(مسألة 81): لو قتل شخصا، وادعى أنه ابنه، لم تسمع دعواه ما لم تثبت ببينة أو نحوها، فيجوز لولي المقتول الاقتصاص (2) وكذلك لو ادعاه اثنان، وقتله أحدهما أو كلاهما، مع عدم العلم بصدق أحدهما (3) وأما إذا علم بصدق أحدهما، أو ثبت ذلك بدليل تعبدي، ولم يمكن تعيينه، فلا يبعد الرجوع إلى القرعة (4).
____________________
مسقط رأسه) (* 1).
(1) على المشهور شهرة عظيمة. ويدل على ذلك اطلاق صحيحة حمران ومعتبرة إسحاق بن عمار وصحيحة ظريف المتقدمات، فإن الظاهر شمول كلمة الوالد لأب الأب أيضا، كما أن لفظ الابن يشمل ابن الابن.
(2) وذلك لاحراز موضوع جواز الاقتصاص بالأصل في المقام، فإن الخارج عن القصاص في القتل العمدي هو كون القاتل والدا للمقتول.
وبما أننا نشك في ذلك فلا مانع من الرجوع إلى استصحاب عدم كون القاتل والدا للمقتول وبه يحرز الموضوع بضم الوجدان إلى الأصل.
(3) يظهر الحال في ذلك مما مر، حيث إنه لا مانع من احراز موضوع جواز القتل بالأصل، بناءا على ما حققناه في محله من جواز التمسك به لاثبات كون الفرد المشكوك فيه من الأفراد الباقية تحت العام، فيتمسك به (4) وذلك لأن المستفاد من أدلة القضاء هو أن كل دعوى بين متخاصمين لا بد من حلها بإحدى الطرق الشرعية المقررة لذلك. ومنها الدعوى بينهما في بنوة شخص، فإنه إذا لم يمكن حلها بإحدى الطرق، فالمرجع هو
(1) على المشهور شهرة عظيمة. ويدل على ذلك اطلاق صحيحة حمران ومعتبرة إسحاق بن عمار وصحيحة ظريف المتقدمات، فإن الظاهر شمول كلمة الوالد لأب الأب أيضا، كما أن لفظ الابن يشمل ابن الابن.
(2) وذلك لاحراز موضوع جواز الاقتصاص بالأصل في المقام، فإن الخارج عن القصاص في القتل العمدي هو كون القاتل والدا للمقتول.
وبما أننا نشك في ذلك فلا مانع من الرجوع إلى استصحاب عدم كون القاتل والدا للمقتول وبه يحرز الموضوع بضم الوجدان إلى الأصل.
(3) يظهر الحال في ذلك مما مر، حيث إنه لا مانع من احراز موضوع جواز القتل بالأصل، بناءا على ما حققناه في محله من جواز التمسك به لاثبات كون الفرد المشكوك فيه من الأفراد الباقية تحت العام، فيتمسك به (4) وذلك لأن المستفاد من أدلة القضاء هو أن كل دعوى بين متخاصمين لا بد من حلها بإحدى الطرق الشرعية المقررة لذلك. ومنها الدعوى بينهما في بنوة شخص، فإنه إذا لم يمكن حلها بإحدى الطرق، فالمرجع هو