(مسألة 229): من صاح على أحد فمات، فإن كان قصد ذلك، أو كانت الصيحة في محل يترتب عليها الموت عادة وكان الصائح يعلم بذلك فعليه القود (2) وإلا فعليه الدية (3) هذا فيما إذا علم استناد الموت إلى الصيحة وإلا فلا شئ عليه (4)
____________________
عاقلة القاتل دونه كما عرفت.
(1) تدل على ذلك صحيحة أبي بصير المتقدمة، مضافا إلى أنه مما تقتضيه القاعدة، وما دل على الضمان معارض بمثله.
(2) وذلك لأنه داخل في القتل عمدا وعدوانا الذي هو الموضوع للقصاص على ما عرفت.
(3) لأنه داخل في القتل الشبيه بالعمد. وقد تقدم أن الدية فيه على القاتل نفسه هذا مضافا إلى خصوص صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: (أيما رجل فزع رجلا من الجدار أو نفر به عن دابته فخر فمات فهو ضامن لديته، وإن انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه) (* 1) وعن الشيخ أن الدية على العاقلة، ولكنه لا وجه له أصلا، فإن القتل المستند إلى الصيحة داخل في الشبيه بالعمد، ولا يكون من الخطأ المحض لتكون الدية على العاقلة نعم لو كانت الصيحة لا لإخافة شخص واتفق موته بها كان القتل خطأ محضا والدية فيه على عاقلته ولا شك في أن صحيحة الحلبي منصرفة عن ذلك.
(4) لأن القتل في هذا الفرض لم يعلم استناده إلى صيحته، ومعه لا موجب لا للقصاص ولا للدية.
(1) تدل على ذلك صحيحة أبي بصير المتقدمة، مضافا إلى أنه مما تقتضيه القاعدة، وما دل على الضمان معارض بمثله.
(2) وذلك لأنه داخل في القتل عمدا وعدوانا الذي هو الموضوع للقصاص على ما عرفت.
(3) لأنه داخل في القتل الشبيه بالعمد. وقد تقدم أن الدية فيه على القاتل نفسه هذا مضافا إلى خصوص صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: (أيما رجل فزع رجلا من الجدار أو نفر به عن دابته فخر فمات فهو ضامن لديته، وإن انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه) (* 1) وعن الشيخ أن الدية على العاقلة، ولكنه لا وجه له أصلا، فإن القتل المستند إلى الصيحة داخل في الشبيه بالعمد، ولا يكون من الخطأ المحض لتكون الدية على العاقلة نعم لو كانت الصيحة لا لإخافة شخص واتفق موته بها كان القتل خطأ محضا والدية فيه على عاقلته ولا شك في أن صحيحة الحلبي منصرفة عن ذلك.
(4) لأن القتل في هذا الفرض لم يعلم استناده إلى صيحته، ومعه لا موجب لا للقصاص ولا للدية.