(مسألة 198): إذا اقتص من الجاني فسرت الجناية اتفاقا وبغير قصد إلى عضو آخر منه أو إلى نفسه، فلا ضمان ولا دية (2).
(مسألة 199): لا يقتص من الجاني عمدا إذا التجأ إلى حرم الله تعالى، ولكن يضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج فيقتص منه (3) ولو جنى في الحرم جناية اقتص منه
____________________
(1) لأن الدية إنما تثبت بعد الموت لا قبله، فإذن اسقاطها قبله اسقاط لما لم يجب ولا أثر له.
(2) وذلك لعدة روايات: (منها) صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: (من قتله القصاص بأمر الإمام فلا دية له في قتل ولا جراحة) (* 1).
(3) بلا خلاف بين الأصحاب، بل ادعي عليه الاجماع في كلمات غير واحد. وتدل على ذلك عدة روايات: (منها) صحيحة معاوية بن عمار، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل قتل رجلا في الحل ثم دخل الحرم؟ فقال لا يقتل ولا يطعم ولا يسقى ولا يبايع ولا يؤوى حتى يخرج من الحرم، فيقام عليه الحد، قلت: فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق؟ قال: يقام عليه الحد في الحرم صاغرا، لأنه لم ير للحرم حرمة. وقد قال الله عز وجل: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه
(2) وذلك لعدة روايات: (منها) صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: (من قتله القصاص بأمر الإمام فلا دية له في قتل ولا جراحة) (* 1).
(3) بلا خلاف بين الأصحاب، بل ادعي عليه الاجماع في كلمات غير واحد. وتدل على ذلك عدة روايات: (منها) صحيحة معاوية بن عمار، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل قتل رجلا في الحل ثم دخل الحرم؟ فقال لا يقتل ولا يطعم ولا يسقى ولا يبايع ولا يؤوى حتى يخرج من الحرم، فيقام عليه الحد، قلت: فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق؟ قال: يقام عليه الحد في الحرم صاغرا، لأنه لم ير للحرم حرمة. وقد قال الله عز وجل: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه