____________________
(1) يدل على ذلك قول أمير المؤمنين (ع) في معتبرة ظريف:
(وفي الساق إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار، ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها مائة وستون دينارا، وفي موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا، وفي نقبها نصف موضحتها خمسة وعشرون دينارا، وفي نقل عظامها ربع دية كسرها خمسون دينارا وفي نفوذها ربع دية كسرها خمسون، وفي قرحة لا تبرأ ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار فإن عثم الساق فديتها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار. الحديث (* 1) ثم الظاهر أن المراد من الساق في المعتبرة هو كلتا الساقين إلى قوله (ع)، وفي نفوذها ربع دية كسرها. الخ لعين ما تقدم وأما قوله (ع): (وفي قرحة لا تبرأ) فالظاهر منه بيان القرحة في إحداهما وذلك بقرينة أن دية قرحة كل عضو ثلث دية ذلك العضو على ما دلت عليه صحيحة يونس المتقدمة وأما قوله عليه السلام: بعد ذلك (فإن عثم الساق الخ) فالظاهر منه بيان دية الكسر مع العثم في كلا الساقين بقرينة أنه (ع) في مقام بيان حكم موضوع واحد وهو كسر كلتا الساقين مرة بدون عثم وأخرى مع العثم.
(وفي الساق إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار، ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها مائة وستون دينارا، وفي موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا، وفي نقبها نصف موضحتها خمسة وعشرون دينارا، وفي نقل عظامها ربع دية كسرها خمسون دينارا وفي نفوذها ربع دية كسرها خمسون، وفي قرحة لا تبرأ ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار فإن عثم الساق فديتها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار. الحديث (* 1) ثم الظاهر أن المراد من الساق في المعتبرة هو كلتا الساقين إلى قوله (ع)، وفي نفوذها ربع دية كسرها. الخ لعين ما تقدم وأما قوله (ع): (وفي قرحة لا تبرأ) فالظاهر منه بيان القرحة في إحداهما وذلك بقرينة أن دية قرحة كل عضو ثلث دية ذلك العضو على ما دلت عليه صحيحة يونس المتقدمة وأما قوله عليه السلام: بعد ذلك (فإن عثم الساق الخ) فالظاهر منه بيان دية الكسر مع العثم في كلا الساقين بقرينة أنه (ع) في مقام بيان حكم موضوع واحد وهو كسر كلتا الساقين مرة بدون عثم وأخرى مع العثم.