(مسألة 344): إذا جنى على شخص بما أوجب نقصان عقله لم تثبت الدية فالمرجع فيه الحكومة (3) وكذلك فيما أوجب جنونا أدواريا (4).
____________________
للتفصيل المزبور بالإضافة إلى القود وأما بالإضافة إلى الدية فلم يوجد مفصل عدا العلامة (ره) في القواعد فإنه مال إلى تفصيل آخر وهو ثبوت الدية فيما إذا حكم أهل الخبرة بعدم زوال العارض والمانع وعدم ثبوتها فيما إذا حكموا بزواله إلى مدة وأنه ينتظر ظهور حاله في هذه المدة فإن استمر فالدية وإلا فلا، وعليه، فإن تم اجماع على خلاف الصحيحة فهو ولكنه غير تام فإذن الأظهر: ما ذكرناه من التفصيل، ويؤيد ذلك أن رجوعه أثناء السنة يكشف عن عدم ذهابه واقعا وحقيقة، وتؤيده أيضا صحيحة سليمان بن خالد الآتية في السمع، وأما رواية أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له جعلت فداك: ما تقول في رجل ضرب رأس رجل بعمود فسطاط فأمه حتى (يعني) ذهب عقله قال: عليه الدية قلت:
فإنه عاش عشرة أيام أو أقل أو أكثر فرجع إليه عقله أله أن يأخذ الدية؟
قال: لا، قد مضت الدية بما فيها. الحديث (* 1) فهي ضعيفة سندا لا يمكن الاعتماد عليها في استنباط حكم شرعي فقهي.
(1) لما تقدم من أن كل ما لا تقدير فيه شرعا فالمرجع فيه هو الحكومة.
(2) وفاقا للأصحاب وتدل على ذلك صحيحة أبي عبيدة المتقدمة.
(3) لعدم الدليل على ثبوت الدية المقدرة وعليه فالمرجع هو الحكومة.
(4) لعين ما تقدم، وصحيحة إبراهيم بن عمر منصرفة عن مثل ذلك
فإنه عاش عشرة أيام أو أقل أو أكثر فرجع إليه عقله أله أن يأخذ الدية؟
قال: لا، قد مضت الدية بما فيها. الحديث (* 1) فهي ضعيفة سندا لا يمكن الاعتماد عليها في استنباط حكم شرعي فقهي.
(1) لما تقدم من أن كل ما لا تقدير فيه شرعا فالمرجع فيه هو الحكومة.
(2) وفاقا للأصحاب وتدل على ذلك صحيحة أبي عبيدة المتقدمة.
(3) لعدم الدليل على ثبوت الدية المقدرة وعليه فالمرجع هو الحكومة.
(4) لعين ما تقدم، وصحيحة إبراهيم بن عمر منصرفة عن مثل ذلك