(العاشر) أدرة الخصيتين وفيها أربعمائة دينار، وإن فحج أي: تباعد رجلاه بحيث لا يستطيع المشي النافع له فديته أربعة أخماس دية النفس (2).
____________________
بالالتزام بما هو مقتضى معتبرة إسحاق بن عمار الثانية من التفصيل بحسب الكبرى إلا أن الظاهر عدم تحقق صغرى لها في الخارج فإن اختصاص سلس البول الناشئ من الجناية بما إذا كان إلى نصف النهار أو إلى ارتفاعه وإن كان ممكنا اتفاقا إلا أن من الظاهر عدم تحققه في الخارج مستمرا الذي هو الموضوع للدية في مفروض الرواية.
(1) بلا خلاف ظاهر بين الأصحاب وتدل على ذلك صحيحة يونس أنه عرض على أبي الحسن الرضا (ع) كتاب الديات وكان فيه: في ذهاب السمع كله ألف دينار والصوت كله من الغنن والبحح ألف دينار . الحديث (* 1).
(2) بلا خلاف بين الأصحاب ظاهرا وتدل على ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (ع) قال: (وفي خصية الرجل خمسمائة دينار) فإن أصيب رجل فأدر خصيتاه كلتاهما فديته أربعمائة دينار فإن فحج فلم يستطع
(1) بلا خلاف ظاهر بين الأصحاب وتدل على ذلك صحيحة يونس أنه عرض على أبي الحسن الرضا (ع) كتاب الديات وكان فيه: في ذهاب السمع كله ألف دينار والصوت كله من الغنن والبحح ألف دينار . الحديث (* 1).
(2) بلا خلاف بين الأصحاب ظاهرا وتدل على ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (ع) قال: (وفي خصية الرجل خمسمائة دينار) فإن أصيب رجل فأدر خصيتاه كلتاهما فديته أربعمائة دينار فإن فحج فلم يستطع