____________________
وانقطع جماعه وهو حي بست ديات (* 1) ولكن الظاهر: أن الصحيحة أجنبية عن المسألة فإن المراد من انقطاع الجماع، ليس عدم انزال الماء جزما مع التمكن منه بل المراد منه على الظاهر هو العنن وعدم التمكن من الجماع فالنتيجة: أنه لا دليل في المسألة فإن تم اجماع فيها فهو ولكنه غير تام فإذن: المرجع فيه الحكومة لما عرفت من أن كل ما لا تقدير فيه شرعا ففيه الحكومة.
(بقي هنا أمران) (الأول) إن صحيحة إبراهيم بن عمر دلت على أن في ذهاب الفرج دية كاملة ولا نعرف لذهاب الفرج المرتب على الضرب معنى غير انقطاع الجماع، والمفروض أن ذهاب الفرج ذكر في الصحيحة في مقابله وأما حمله على سلس البول كما ذكره العلامة المجلسي في مرآة العقول فبعيد جدا (الثاني) أن المراد من انقطاع الجماع كما عرفت هو العنن. ومقتضى الصحيحة: أن فيه دية كاملة ولكن الأصحاب لم يتعرضوا لذلك، بل مقتضى اطلاق كلامهم من أن في شلل كل عضو ثلثي ديته: إن فيه ثلثي الدية.
(1) وفاقا للأكثر وتدل على ذلك معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال: رفع إلى أمير المؤمنين (ع) رجل داس بطن رجل حتى أحدب في ثيابه
(بقي هنا أمران) (الأول) إن صحيحة إبراهيم بن عمر دلت على أن في ذهاب الفرج دية كاملة ولا نعرف لذهاب الفرج المرتب على الضرب معنى غير انقطاع الجماع، والمفروض أن ذهاب الفرج ذكر في الصحيحة في مقابله وأما حمله على سلس البول كما ذكره العلامة المجلسي في مرآة العقول فبعيد جدا (الثاني) أن المراد من انقطاع الجماع كما عرفت هو العنن. ومقتضى الصحيحة: أن فيه دية كاملة ولكن الأصحاب لم يتعرضوا لذلك، بل مقتضى اطلاق كلامهم من أن في شلل كل عضو ثلثي ديته: إن فيه ثلثي الدية.
(1) وفاقا للأكثر وتدل على ذلك معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال: رفع إلى أمير المؤمنين (ع) رجل داس بطن رجل حتى أحدب في ثيابه