(مسألة 385): لو قتل امرأة وهي حبلى فمات ولدها أيضا فعليه دية المرأة كاملة ودية الحمل الذكر كذلك أن كان ذكرا ودية الأنثى إن كان أنثى (2) هذا إذا علم بالحال، وأما إذا جهل بها فقيل يقرع ولكنه مشكل، فالأظهر: أن عليه نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى (3).
____________________
(1) وجه الاشكال هو أن المشهور والمعروف بين الأصحاب وإن كان ذلك بل في الجواهر بلا خلاف ولا اشكال إلا أنه لا دليل عليه فإن الآية والروايات الواردة في كفارة القتل قد أخذ في موضوعهما عنوان المؤمن أو الرجل، ومن المعلوم انصرافهما عن الجنين، بل يشكل الأمر بالإضافة إلى الصبي غير المميز أيضا إلا أن يكون اجماع فيه وهو غير بعيد وأما ما في مسئلتنا هذه فإن تم اجماع فيها فهو ولكنه غير تام حيث لا يحصل الاطمينان بمطابقته لقول المعصوم (ع) فإذن: لا يبعد ما ذكرناه وأما أن قاتله هل يستحق القصاص أم لا فسيأتي الكلام فيه.
(2) الوجه في ذلك واضح.
(3) وجه الاشكال هو أنه لا دليل على التمسك بالقرعة في المقام وذلك لمعتبرة ظريف المتقدمة في المسألة (379) الدالة على حكم المسألة صريحا، ومعها لا اشكال في المسألة حتى يرجع إلى القرعة فإذن: الأظهر ما ذكرناه وتؤيده رواية عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله (ع) قال: دية الجنين خمسة أجزاء إلى أن قال وإن قتلت المرأة وهي حبلى فلم يدر أذكرا كان ولدها أم أنثى فدية الولد نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى، وديتها كاملة (* 1).
(2) الوجه في ذلك واضح.
(3) وجه الاشكال هو أنه لا دليل على التمسك بالقرعة في المقام وذلك لمعتبرة ظريف المتقدمة في المسألة (379) الدالة على حكم المسألة صريحا، ومعها لا اشكال في المسألة حتى يرجع إلى القرعة فإذن: الأظهر ما ذكرناه وتؤيده رواية عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله (ع) قال: دية الجنين خمسة أجزاء إلى أن قال وإن قتلت المرأة وهي حبلى فلم يدر أذكرا كان ولدها أم أنثى فدية الولد نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى، وديتها كاملة (* 1).