مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٤١٠
فالمشهور أن عليه الكفارة وفيه اشكال ولا يبعد عدمها (1).
(مسألة 385): لو قتل امرأة وهي حبلى فمات ولدها أيضا فعليه دية المرأة كاملة ودية الحمل الذكر كذلك أن كان ذكرا ودية الأنثى إن كان أنثى (2) هذا إذا علم بالحال، وأما إذا جهل بها فقيل يقرع ولكنه مشكل، فالأظهر: أن عليه نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى (3).
____________________
(1) وجه الاشكال هو أن المشهور والمعروف بين الأصحاب وإن كان ذلك بل في الجواهر بلا خلاف ولا اشكال إلا أنه لا دليل عليه فإن الآية والروايات الواردة في كفارة القتل قد أخذ في موضوعهما عنوان المؤمن أو الرجل، ومن المعلوم انصرافهما عن الجنين، بل يشكل الأمر بالإضافة إلى الصبي غير المميز أيضا إلا أن يكون اجماع فيه وهو غير بعيد وأما ما في مسئلتنا هذه فإن تم اجماع فيها فهو ولكنه غير تام حيث لا يحصل الاطمينان بمطابقته لقول المعصوم (ع) فإذن: لا يبعد ما ذكرناه وأما أن قاتله هل يستحق القصاص أم لا فسيأتي الكلام فيه.
(2) الوجه في ذلك واضح.
(3) وجه الاشكال هو أنه لا دليل على التمسك بالقرعة في المقام وذلك لمعتبرة ظريف المتقدمة في المسألة (379) الدالة على حكم المسألة صريحا، ومعها لا اشكال في المسألة حتى يرجع إلى القرعة فإذن: الأظهر ما ذكرناه وتؤيده رواية عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله (ع) قال: دية الجنين خمسة أجزاء إلى أن قال وإن قتلت المرأة وهي حبلى فلم يدر أذكرا كان ولدها أم أنثى فدية الولد نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى، وديتها كاملة (* 1).

(* 1) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 21 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 1.
(٤١٠)
مفاتيح البحث: القتل (1)، الدية (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (قصاص النفس) يثبت القصاص بقتل النفس المحترمة عمدا 3
2 ما به يتحقق القتل العمدي 5
3 الموت بالالقاء في نار أو بحر 5
4 من احراق بالنار فمات مع التمكن من المداواة 6
5 موت المجني عليه بالسراية اتفاقا 6
6 من القى نفسه من شاهق على انسان فقله 7
7 القتل بالسحر 7
8 القتل بالسم 7
9 من حفر بئرا في ممر عام متعمدا فسقط فيه انسان فمات 8
10 المجروح لو تداوى بدواء مسموم أو أقدم على عملية فمات 9
11 الملقى من شاهق أو في البحر فمات في الأثناء 9
12 من مات باغراء كلب عقور أو بالقائه إلى الأسد ونحوه 10
13 المجروح بقصد القتل لو عضه الأسد فمات بسرايتهما 10
14 المكتوف لو ألقى في مسبعة فافترسه السبع 11
15 من حفر بئرا فسقط فيها آخر بدفع ثالث فمات 11
16 لو امسكه شخص وقتله آخر وحكم الناظر اليه 11
17 لو أمر غيره بقتل شخص فقتله 13
18 لو أمر عبده بقتل شخص فقتله 14
19 لو قال لغيره اقتلني فقتله 16
20 لو أمر غيره بقتل نفسه فأطاعه 17
21 من هدد بالقتل لو لم يقع يد شخص جاز له قطعها 18
22 من أكره على صعود جبل أو نزول بئر فزلت قدمه ومات 19
23 لو شهدت بينة بما يوجب القتل فقتل ثم ثبت انهم شهدوا زورا 19
24 لو جنى على شخص فجعله بحكم المذبوح فذبحه آخر 19
25 إذا قطع يد شخص وآخر رجله فاندملت إحداهما فمات بالسراية 20
26 لو جرحه اثنان جرحين بقصد القتل فمات بالسراية 21
27 إذا قطع اثنان يد شخص ولكن أحدهما قطع من الكوع والآخر من الذراع فمات بالسراية 21
28 لو كان الجارح والقاتل واحدا 21
29 قتل رجلين رجلا، أو قتل ثلاثة واحدا 24
30 كيفية تحقق الشركة في القتل 26
31 اشتراك انسان مع حيوان - بلا أغراء - في قتل المسلم 27
32 اشتراك الأب مع الأجنبي في قتل ابنه 28
33 كيفية تحقق الشركة في الجناية على الأطراف وحكمها 29
34 اشتراك امرأتين أو أكثر في قتل رجل 30
35 اشتراك رجل وامرأة في قتل رجل 31
36 كل موضع وجب فيه الرد على الولي عند القصاص، قدم فيه الرد 31
37 لو كان القاتل رجلين أحدهما عامد والآخر خاطئ 32
38 اشتراك الحر والعبد في قتل حر عمدا 32
39 اشتراك عبد وامرأة في قتل حر 33
40 شروط القصاص خمسة (الأول) - التساوي في الحرية والرقية 34
41 قتل الحر حرا أو حرة عمدا 34
42 قتل الحرة حرا " أو حرة عمدا " 36
43 قتل الحر حرا أو حرة خطأ محضا أو شبه عمد 36
44 قتل الحر أو الحرة عبدا عمدا 36
45 اختلاف الجاني ومولى العبد في قيمته يوم القتل 40
46 قتل المولى عبده متعمدا 40
47 قتل الحر أو الحرة متعمدا مكانيا أدى شيئا من مال الكتابة 42
48 قتل العبد حرا عمدا 44
49 قتل المملوك أو المملوكة مولاه عمدا 45
50 قتل المكاتب عمدا الحر 45
51 قتل العبد أو الأمة خطأ الحر 47
52 قتل المكاتب - المتحور منه شيء - الحر أو العبد خطأ 49
53 قتل العبد عبدا متعمدا 50
54 قتل العبد عمدا مكاتبا مشروطا أو مطلقا لم يؤد من مال الكتابة 51
55 قتل الأمة أمة عمدا 52
56 قتل المكاتب عبدا عمدا 52
57 قتل المكاتب - المتحرر منه شيء - مكاتبا مثله عمدا 54
58 قتل العبد عبدا خطأ 54
59 عبدان لشخص قتل أحدهما الآخر 55
60 قتل الحر حرين فصاعدا 56
61 قتل العبد حرين معا 57
62 قتل العبد عبدين عمدا 58
63 قتل العبد عبدا لشخصين عمدا 59
64 قتل عبدين أو أكثر عبدا واحدا عمدا 59
65 صحة عتق العبد القاتل للحر عمدا 60
66 صحة عتق العبد القاتل للحر خطأ 61
67 (الشرط الثاني) التساوي في الدين 61
68 قتل الذمي أو الذمية للذمي أو الذمية 64
69 قتل الذمي مسلما عمدا 64
70 لو قتل الكافر كافرا ثم أسلم 65
71 قتل ولد الحلال ولد الزنا 65
72 الضابط في ثبوت القصاص وعدمه 65
73 لو جنى صبي بقتل أو بغيره ثم بلغ 66
74 لو رمى غير مسلم فأصابه بعد اسلامه فمات وحكم جرحه وموته بالسراية 66
75 لو رمى عبدا فأعتق ثم أصابه فمات 67
76 لو قطع يد مسلم قاصدا قتله ثم ارتد المسلم فمات 67
77 قتل المرتد ذميا 68
78 مسلم جنى على ذمي ثم ارتد فسرت الجناية ومات الذمي 68
79 قتل الذمي أو المسلم مرتدا 69
80 إذا كان على مسلم قصاص فقتله غير الولي بدون اذنه 69
81 لو وجب قتل شخص لزنا أو غيره - دون سب النبي - فقتله غير الامام 69
82 لا فرق في المجني عليه المسلم بين الأقارب وغيرهم والوضيع وغيره وحكم بالغ قتل صبيا 70
83 (الشرط الثالث) عدم كون القاتل أبا للمقتول 72
84 من قتل شخصا ثم ادعى انه ابنه، وكذا لو ادعاه اثنان وقتله أحدهما أو كلاهما 73
85 هل للولد قصاص من أبيه القاتل لامه 74
86 لو قتل أحد الأخوين أباهما والآخر أمهما 75
87 (الشرط الرابع) العقل والبلوغ 75
88 اختلاف الولي والجاني في البلوغ 77
89 قتل العاقل المجنون 79
90 لو أراد المجنون عاقلا فقتله العاقل دفاعا 80
91 القاتل إذا كان سكرانا فهل عليه القود 80
92 القاتل إذا كان أعمى 82
93 (الشرط الخامس) كون المقتول محقون الدم 83
94 من رأى زوجته يزنى بها وهي مطاوعة 84
95 فصل في دعوى القتل وما يثبت به شروط المدعي 87
96 لو ادعى على شخص انه قتل أباه مع جماعة لا يعرفهم 88
97 لو ادعى القتل ولم يبين انه عمدي أو خطائي 88
98 لو ادعى على شخص انه القاتل منفردا ثم ادعى على اخوانه القاتل منفردا أو شريكا 89
99 لو ادعى القتل العمدي على أحد وفسره بالخطأ 90
100 يثبت القتل بأمور (الأول) الاقرار وشروط المقر 90
101 لو أقر شخص بالقتل العمدي وأقر آخر بالقتل الخطئي 93
102 لو أقر شخص بالقتل العمدي وأقر آخر انه القاتل ورجع الأول عن اقراره 93
103 (الثاني) البينة 96
104 لا يثبت القتل بشاهد وامرأتين ولا بشاهد ويمين ولا بشهادة النساء منفردات نعم تثبت بها الدية بالنسبة 96
105 يعتبر في الشهادة على القتل الحس أو ما يقرب منه 96
106 لو شهد شاهدان بما يكون سبب الموت وادعى الجاني عدمه 96
107 يعتبر في قبول شهادة الشاهدين التوارد على أمر واحد 96
108 لو شهد أحدهما بالقتل والآخر بالاقرار به 97
109 لو شهد أحدهما بالاقرار بالقتل من دون تعيين العمد والخطأ، والآخر بالاقرار بالعمد، وكذا لو شهد أحدهما بالعمد والآخر بمطلق القتل وانكر القاتل العمد 97
110 لو ادعى القتل على شخصين مع البينة وادعى المشهور عليهما بان الشاهدين هما القاتلان 98
111 شهادة شخصين لمن يرثانه بجرح 98
112 شهادة شاهدين من العاقلة بفسق شاهدي القتل 98
113 لو قامت بينة على زيد انه القاتل وقامت أخرى على انه غيره 99
114 لو قامت بينة على شخص انه القاتل وأقر آخر بكونه القاتل دون المشهود عليه 99
115 لو ادعى الولي القتل العمدي بشاهد وامرأتين ثم عفا عن القصاص 102
116 (الثالث) القسامة 102
117 فروع ادعاء الولي القتل على واحد أو جماعة 102
118 هل يثبت القسامة فيما كان المدعي أو المدعى عليه امرأة 107
119 كمية القسامة 107
120 في القتل العمدي خمسون يمينا، وفي غيره خمس وعشرون 107
121 إذا كان المدعون أقل من عدد القسامة 110
122 ما إذا كان المدعى عليه واحدا أو أكثر 110
123 ما إذا لم تكن بينة للمدعي ولا للمدعى عليه ولم يحلف المدعي 112
124 تثبت القسامة في الجروح بالإضافة إلى الدية 113
125 لا قسامة على المسلم فيما لو كان القتيل كافرا ولم تكن لوليه بينة 114
126 قتل الرجل في القرية أو قريب منها أو بين قريتين 116
127 لو وجد قتيل في المجامع العامة 116
128 اعتبار مطابقة اليمين للدعوى 117
129 لو ادعى ان أحد هذين الشخصين قاتل 118
130 لو ادعى القتل على اثنين بالاشتراك 118
131 لو ادعى القتل على اثنين وكان في أحدهما لوث 119
132 لو كان للمقتول وليان غائب وحاضر 120
133 لو كان للمقتول وليان وادعى أحدهما ان القاتل فلان وكذبه الآخر 121
134 لو مات الولي قام وارثه مقامه 121
135 لو حلف المدعى ان القاتل زيد ثم عدل إلى الآخر 122
136 إذا حلف المدعى واستوفى حقه من الدية ثم قامت بينة على غياب المدعى عليه أو مرضه 122
137 المتهم بالقتل يحبس ستة أيام 123
138 فصل في أحكام القصاص الثابت في القتل العمدي القود دون الدية 123
139 تعذر القصاص 126
140 لو أراد أولياء المقتول القصاص من القاتل فخلصه قوم 126
141 يتولى القصاص من يرث المال من الرجال 127
142 يجوز للولي المنفرد المبادرة إلى القصاص 128
143 الأولياء المتعددون بالنسبة إلى القصاص 129
144 حكم اقتصاص بعض الأولياء 131
145 إذا كان المقتول مسلما ولم يكن له أولياء الا الذميون 132
146 لا تجوز مثلة القاتل عند الاقتصاص 132
147 الاقتصاص حق ثابت للولي 133
148 حكم حضور بعض الأولياء دون بعض 133
149 إذا كان ولي الميت صغيرا أو مجنونا 133
150 ادعاء أحد الوليين عفو الآخر عن القصاص 133
151 الولي المحجور عليه يجوز له القصاص والعفو وأخذ الدية 134
152 إذا كان المقتول عمدا مديونا ولم يكن له مال 134
153 إذا كان المقتول خطأ أو شبيه عمد مديونا ولم يكن له مال 136
154 من قتل اثنين ثبت لأولياء كل منهما القود 136
155 لو وكل الولي شخصا في القصاص ثم عزله قبل الاستيفاء 137
156 لا يقتص من المرأة الحامل حتى تضع 138
157 لو قتلت المرأة قصاصا فبانت حاملا 138
158 من قطع يد شخص ثم قتل شخصا آخر 139
159 من قطع يد شخص ثم قتل شخصا آخر فاقتص منه بقطع يده وقتله ثم سرت الجناية في المجني عليه فمات 140
160 إذا قطع يد شخص فاقتص منه ثم سرت الجنايتان 140
161 حق القصاص يثبت للولي بعد موت المجني عليه 142
162 من قتل شخصا مقطوع اليد 143
163 لو ضرب ولي الدم الجاني قصاصا فظن موته فتركه لكنه لم يمت 143
164 فصل في قصاص الأطراف ثبوت القصاص في الأطراف بالجناية العمدية 144
165 شروط القصاص في الأطراف (الأول) التساوي في الحرية والرقية 145
166 حكم جرح العبد للحر 146
167 لا قصاص في جناية الحر على المملوك وعليه قيمة الجناية 147
168 لو قطع حر يد عبد قاصدا قتله فأعتق ثم جنى عليه آخر فسرت الجنايتان فمات 149
169 لو قطع حر يد عبد ثم قطع رجله بعد عتقه 149
170 (الثاني) التساوي في الدين 149
171 جناية المرأة على الرجل وعكسه 150
172 لا يعتبر التساوي في السلامة من الشلل في العضو المجنى عليه 152
173 قاطع اليمين تقطع يمناه وان لم تكن فيسراه، وحكم من لم تكن له يسار 154
174 من قطع أيدي جماعة على التعاقب 156
175 لو قطع اثنان يد واحد 156
176 يثبت القصاص في الشجاج 156
177 يثبت القصاص في الجروح المضبوطة 157
178 يجوز القصاص قبل الاندمال 159
179 كيفية القصاص في الجروح 160
180 يجب تأخير القصاص في الأطراف عن شدة الحر والبرد إذا كان في معرض السراية 160
181 عدم اعتبار كون آلة القصاص حديدا 160
182 لو زادت مساحة الجراحة في عضو المجني عليه على عضو الجاني لا يجوز الاقتصاص من غير ذلك العضو 160
183 لو قطع عضوا من شخص فاقتص منه ثم أعاد المجني عليه ذلك العضو 161
184 لو قطع عضوا من شخص فأعادها المجني عليه قبل القصاص 162
185 قلع الأعور عين الصحيح 163
186 قلع صحيح العينين العين الصحيحة من الأعور 163
187 اذهاب ضوء العين دون الحدقة 164
188 ثبوت القصاص في الحاجب واللحية وشعر الرأس وما شاكلها 165
189 ثبوت القصاص في قطع الذكر 166
190 الظاهر ثبوت القود على صحيح الذكر بذكر العنين 167
191 ثبوت القصاص في الخصيتين وفي إحداهما 167
192 ثبوت القصاص في قطع المرأة شفرين أو إحداهما من أمرة أخرى 168
193 لا يعتبر التساوي بين عضو المقطوع وعضو الجاني في الصحة والمرض 169
194 لو قطع بعض الانف نسب المقطوع إلى صله فيؤخذ بحسابه 169
195 ثبوت القصاص في السن 170
196 لا قصاص في سن الصبي الذي لم يثغر بل فيها الدية 170
197 لو اقتص المجني عليه من الجاني وقلع سنه ثم عادت 172
198 عدم اشتراط التساوي في المحل والموضع في قصاص الأسنان 172
199 لا تقلع السن الأصلية بالزائدة، وكذا الحال في الإصبع 173
200 كل عضو يقتص منه مع وجوده تؤخذ الدية مع فقده 173
201 لو قطع كفا تامة من ليس له أصابع أصلا 174
202 حكم من قطع أصبعا فسرت الجناية إلى الكف اتفاقا 177
203 حكم قاطع الكف من الكوع وحكم من قطع معهما بعض الذراع 178
204 يثبت القصاص إذا كانت لكل من القاطع والمقطوع إصبع زائدة 179
205 لو قطع يمين شخص فبذل الجاني شماله فقطعها جهلا بالحال 180
206 لو قطع يد رجل فمات وادعى الولي الموت بالسراية وانكره الجاني ومثله قد الملفوف في الكساء نصفين 181
207 من قطع إصبع يد اليمنى من شخص ثم قطع تمام اليمنى من آخر 181
208 سقوط القصاص عن من قطع إصبعا فعفا المجني عليه، وحكم سراية الجناية إلى الكف، وحكم الكف 182
209 لو عفا المجني عليه عن قصاص النفس لم يسقط 182
210 إذا اقتص من الجاني فسرت الجناية اتفاقا إلى عضو آخر أو إلى نفسه 183
211 اللاجئ بحرم الله لا يقتص منه فيه ألا إذا جنى فيه 183
212 ولا يلحق بحرم الله تعالى حرم الرسول ولا الأئمة الطاهرين (ع) 184
213 كتاب الديات موارد ثبوت الدية 186
214 أصناف دية قتل المسلم عمدا 187
215 تستوفى دية العمد في سنة واحدة وللجاني اختيار أي صنف منها 190
216 دية شبه العمد كدية العمد، وهي على الجاني نفسه 190
217 مدة استيفاء دية شبه العمد 195
218 هروب القاتل في شبه العمد 196
219 دية الخطأ المحض كدية العمد وهي على العاقلة 196
220 بيان نوع الإبل إذا اختار العاقلة اعطاء الإبل 197
221 يستثنى من ثبوت الدية في القتل الخطائي مورد واحد 199
222 دية القتل في الأشهر الحرم عمدا أو خطأ 200
223 دية المرأة الحرة المسلمة نصف دية الرجل 205
224 دية ولد الزنا 207
225 دية الذم 208
226 دية العبد قيمته ما لم تجاوز دية الحر 210
227 حكم الجناية على العبد بما فيه قيمته 210
228 ثبوت الأرش في كل جناية لا مقدر لها شرعا 212
229 لا دية لمن قتله الحد أو التعزير 212
230 ظهور فسق الشاهدين بعد قتل المشهود عليه 213
231 اقتضاض الرجل البكر الأجنبية 213
232 وطي الرجل الأجنبية الثيب مكرها لها 216
233 من أدب زوجته تأديبا مشروعا فماتت 218
234 من أمر بقطع عقدة في رأسه فقطعها فمات 218
235 من قطع عدة أعضاء شخص فلم يسر أو سرى فمات 219
236 موجبات الضمان أمران (المباشر، التسبيب) 221
237 حكم القائل من دون قصد إلى القتل ولا إلى فعل ينجر إلى القتل 221
238 يضمن الطبيب لو مات المريض بعلاجه مباشرة 221
239 انقلاب النائم - غير الظئر - واتلافه نفسا أو طرفا 222
240 انقلاب الظئر النائمة أو حركتها واتلافها الطفل 223
241 موت أحد الزوجين بعنف الآخر جماعا أو ضما 224
242 من حمل متاعا على رأسه فأصاب انسانا 225
243 من صالح على أحد فمات 227
244 لو صدم شخصا عمدا غير قاصد لقتله فمات اتفاقا 228
245 اصطدام فارسين وموت الفرسين أو تعيبهما 229
246 موت صبيين راكبين بالاصطدام 230
247 موت عبدين بالاصطدام 230
248 موت عبد وحر اتفاقا بالاصطدام 230
249 موت أحد الفارسين بالاصطدام 230
250 موت امرأتين بالاصطدام وإحداهما حامل 231
251 لو رمى إلى جهة قد يمر فيه أحد فأصاب عابرا اتفاقا 231
252 ضمان الختان إذا أخطأ في قطع حشفة غلام 233
253 من سقط من شاهق على غيره اختيارا فقتله 233
254 إذا سقط من شاهق على غيره بلا اختيار فقتله 233
255 من دفع شخصا على آخر فان أصاب المدفوع شئ فهو على الدافع 234
256 لو ركبت جارية على أخرى فنسختها ثالثة فقمصت المركوبة قهرا فصرعت الراكبة فماتت 235
257 فروع 236
258 (الأول) من دعا غيره ليلا فأخرجه من منزله ضمنه حتى يرجع 236
259 (الثاني) إذا جاءت الظئر بالولد فأنكره أهله صدقت 238
260 (الثالث) لو استأجرت الظئر أخرى فدفعها الولد بلا اذن أهله فجهل خيره 239
261 فروع التسبيب قتل الزوج أجنبيا أدخلته الزوجة في بيته 240
262 حكم وضع حجر في ملكه أو غير ملكه وعثور شخص به 240
263 حكم الحفر في طريق المسلمين لمصلحة وموت عابر بالوقوع فيه 242
264 ضمان معلم الصبي للسباحة لو غرق مستندا إلى فعله 242
265 اشتراك جماعة في قتل واحد منهم خطأ 243
266 غرق السفينة باصلاحها حال السير 243
267 لو وقع الجدار على انسان أو حيوان فمات 244
268 حكم اتلاف الميزاب انسانا أو حيوانا، وحكم الرواشن والأجنحة 244
269 حكم سراية النار من ملكه إلى ملك غيره 245
270 إلقاء القشور أو أسألة الماء في الطريق وزلق شخصي به 246
271 تلف انسان أو حيوان بسقوط الاناء من الحائط عليه 246
272 حكم جناية الدابة الصائلة المهملة 247
273 افساد البهائم للزرع 249
274 جناية الدابة بالهجوم على أخرى 250
275 من دخل على قوم فعقره كلبهم 250
276 اتلاف الهر المملوكة مال أحد 251
277 ضمان راكب الدابة وقائدها ما تجنيه بيديها ورجليها 251
278 ضمان من أوقف دابته لما أصابته وعدمه 254
279 لو ركب الدابة رديفان فوطئت شخصا فمات أو جرح 255
280 إذا القت الدابة راكبها فمات أو جرح 255
281 لو حمل المولى عبده على دابة فوطأت شخصا 256
282 من شهر السلاح في وجه انسان ففر ومات بوقوعه في بئر أو من شاهق مثلا اختيارا 256
283 من اركب صبيا على دابة بلا اذن الولي فسقط ومات، وحكم أركاب صبيين كذلك لو تصادما وماتا 257
284 فروع تزاحم الموجبات قتل شخص بمباشرة أحد وتسبيب آخر 258
285 من حفر بئرا في ملكه وغطاها ودعا غيره فسقط ومات 259
286 اجتماع سببين لموت شخص 260
287 من جفر بئرا في الطريق عدوانا فسقط اثنان وهلك كل بسقوط الآخر 261
288 لو قال الآخر: الق متاعك في البحر لتسلم السفينة فألقى 261
289 لو قال الاخر: الق متاعك في البحر لتسلم السفينة وعلى وعلى ركاب السفينة ضمانه فألقى 262
290 حكم ما إذا وقع في بئر مثلا فتعلق بآخر وتعلق الثاني بثالث وهكذا 262
291 من جذب غيره إلى بئر مثلا فسقط المجذوب فمات الجاذب بسقوطه عليه أو ماتا معا 264
292 لو سقط في البئر مثلا وجذب الثاني والثاني جذب الثالث وهكذا فسقطوا جميعا و ما توا بسقوط كل منهم على الآخر 265
293 ديات الأعضاء وفيها فصول - الفصل الأول في دية القطع 266
294 في قطع كل عضو من أعضاء الانسان أو ما بحكمه الدية 266
295 الأول (الشعر) 268
296 الثاني (العينان) 272
297 قلع الأجفان مع العينين 274
298 قلع العين الصحيحة من الأمور 274
299 قلع عين يدعي صاحبها انها صحيحة وينكرها الجاني 277
300 الثالث (الانف) 278
301 قطع احدى المنخرين 280
302 الرابع (الأذنان) 282
303 الخامس (الشفتان) 283
304 السادس (اللسان) 286
305 عدد حروف المعجم 289
306 عدم اعتبار المساحة في المقدار المقطوع من اللسان الصحيح 290
307 لو ذهب بعض كلامه بالجناية وأخذ الدية ثم عاد كلامه 290
308 قطع طرف واحد من لسان ذي طرفين كالمشقوق 290
309 قطع لسان الطفل 291
310 السابع (الأسنان) 291
311 ديات الأسنان 292
312 إذا ضربت السن انتظر بها سنة واحدة 294
313 لا فرق في ثبوت الدية بين قلعها أو كسرها 297
314 المشهور انتظار سنة في قلع أو كسر سن الصغير 298
315 ثبوت الحكومة في قلع السن المزروعة 299
316 الثامن (اللحيان) 299
317 التاسع (اليدان) 299
318 حكم قطع اليد مع مقدار من الزند 300
319 إذا كان لشخص يدان على زند وقطع إحداهما 301
320 اشتباه الأصلية بالزائدة 301
321 قطع ذراع لا كف لها 302
322 العاشر (الأصابع) 302
323 دية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل ما عدا الابهام 304
324 دية فصل الظفر من أصابع اليد 305
325 دية فصل الظفر من أصابع القدم 306
326 دية الإصبع الزائدة، وقطع العضو المشلول 306
327 الحادي عشر (النخاع) 308
328 الثاني عشر (الثديان) 308
329 دية الحلمة 309
330 الثالث عشر (الذكر) 310
331 قطع بعض الحشفة 311
332 إذا قطع شخص بعض الحشفة وقطع آخر ما بقي منها 311
333 قطع ذكر العنين 311
334 قطع الخصيتين 312
335 الرابع عشر (الشفران) 313
336 الخامس عشر (الأليتان) 314
337 السادس عشر (الرجلان) 314
338 قطع أصابع الرجلين 315
339 قطع الساقين 315
340 دية أعضاء المرأة والذمي والعبد 315
341 المرأة تعاقل الرجل إلى الثلث 317
342 فصل في ديات الكسر والصدع والرض والنقل والنقب والفك والجرح في البدن غير الرأس 318
343 دية كسر عظم الأعضاء 319
344 دية كسر الظهر والاحدود أب أو صار بحيث لا يجلس 320
345 لو كسر الظهر فجبر على غير عيب ولا عثم 321
346 لو كسر الظهر فشلت الرجلان 322
347 لو كسر الصلب فذهب جماعه 322
348 دية موضحة الظهر ونقل عظامه وقرحته التي لا تبرء 323
349 كسر الترقوة 323
350 كسر الضلع المخالط للقلب 325
351 كسر الضلع مما يلي العضدين 325
352 رض الصدر أو الكتفين وموضحة الصدر والكتفين 326
353 دية النكب 326
354 دية العضد 327
355 دية الساعد وقصبته 327
356 دية المرفق 329
357 دية الزند 329
358 دية رض أحد الزندين 330
359 دية الكف 330
360 دية قصبة ابهام الكف 331
361 دية كل قصبة من أصابع الكف دون الابهام 332
362 دية المفصل الذي فيه الظفر 332
363 دية كل مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكف غير الابهام 333
364 دية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع 334
365 دية المفصل الاعلى من الأصابع الأربع 334
366 دية الورك 335
367 دية الفخذ 336
368 دية الركبة 336
369 دية الساق 338
370 دية رض الكعب 338
371 دية القدم 339
372 دية أصابع وقصبة القدم وقرحته التي لا تبرأ 339
373 دية مفاصل القدم 342
374 دية نافذة البدن 343
375 دية قرحة لم تبرأ من كل عضو 344
376 اجتماع بعض ما فيه الدية المقدرة شرعا مع بعض آخر 345
377 دية الجناية على منافع الأعضاء الأول (العقل) 345
378 الجناية بما ينقص العقل 347
379 الشجة الذاهبة للعقل 348
380 الثاني (السمع) 348
381 ادعاء المجني عليه النقص في سمع كلتا الأذلين 351
382 ذهاب السمع بقطع الاذنين 352
383 الثالث (ضوء العين) 354
384 اختلاف الجاني والمجني عليه في عود ضوء العين 356
385 ادعاء المجني عليه نقصان ضوء احدى العينين وانكار الجاني ذلك 356
386 لا تقاس العين في يوم غيم 359
387 الرابع (الشم) 360
388 ادعاء المجني عليه النقص في الشم 361
389 عود الشم بعد أخذ الدقة 361
390 ذهاب الشم بقطع الانف 361
391 الخامس (النطق) 361
392 ادعاء المجني عليه ذهاب نطقه بالجناية 363
393 ثقل اللسان بالجناية 363
394 ذهاب بعض النطق بجناية جان وبعضه الاخر بجناية آخر 364
395 لو جنى على شخص فذهب كلامه ثم قطع هو أو غيره لسانه 364
396 السادس (صعر العنق) 364
397 السابع (كسر البعصوص) 365
398 الثامن (سلس البول) 366
399 التاسع (الصوت) 367
400 العاشر (أدرة الخصيتين) 367
401 الحادي عشر (تعذر الانزال) 368
402 الثاني عشر (دوس البطن) 369
403 الثالث عشر (خرق مثانة البكر) 370
404 الرابع عشر (الافضاء) 371
405 دية الافضاء 371
406 افضاء المرأة بالجماع مكرها لها 373
407 الخامس عشر (تقلص الشفتين) 375
408 السادس عشر (شلل الأعضاء) 375
409 دية انصداع السن 376
410 دية الشجاج والجراح (الأول) الخارصة 378
411 (الثاني) الدامية 379
412 (الثالث) الباضعة 380
413 (الرابع) السمحاق 380
414 (الخامس) الموضحة 380
415 (السادس) الهاشمة 382
416 (السابع) المنقلة 382
417 (الثامن) المأمومة 383
418 حكم مراتب الشجة المأمومة 383
419 لو أوضح موضحتين 384
420 اختلاف مقادير الشجة 385
421 جرح عضوين لشخص واحد 386
422 من جنى عليه شخص بموضحة وآخر بهاشمة وثالث بمنقلة ورابع بمأمومة 386
423 دية الجائفة 387
424 من جرح عضوا ثم أجافه 389
425 دية مراتب الجائفة 389
426 حكم فتق الجائفة المخيطة 389
427 لو طعن في صدره فخرج من ظهره 390
428 دية خرم الاذن 391
429 دية كسر الانف 392
430 دية كسر الانف إذا جبر 393
431 دية نافذة الانف 393
432 شق الشفة 394
433 دية اللطمة 394
434 دية نافذة الخد 396
435 دية الشجاج في الرأس والوجه سواء 397
436 فصل في دية الحمل دية الحمل بمراتبة 398
437 تحديد مراتب الحمل 403
438 دية الجنين الذمي 407
439 دية جنين المملوك 408
440 إذا كان الحمل أكثر من واحد فلكل حمل ديته 409
441 سقط الجنين قبل ولوج الروح أو بعده 409
442 قتل الحبلى مع حملها 410
443 تصدى المرأة للاجهاض 411
444 دية قطع أعضاء الجنين وجراحاته 411
445 دية عزل المني حال الجماع بأفزاع مفزع وغيره 412
446 اسقاط جنين الزنا 414
447 لو ضرب الذمية الحبلى فأسلمت فأسقطت حملها 415
448 لو ضرب الأمة الحبلى فأعتقت فأسقطت حملها 415
449 لو ضرب حاملا خطأ فأسقطت وادعى الولي كونه بعد ولوج الروح 416
450 لو ضرب حاملا فأسقطت حملها ومات حين السقوط 417
451 لو أسقطت حملها حيا فقطع آخر رأسه 417
452 لو وطأ مسلم وذمي امرأة شبهة في طهر واحد ثم أسقطت حملها بالجناية 419
453 دية الجناية على الجنين عمدا أو شبه عمد على الجاني وكذا في الخطأ قبل ولوج الروح 420
454 الجناية على الميت بقطع رأسه أو بما فيه اجتياح نفسه لو كان حيا 421
455 (الجناية على الحيوان) 424
456 تذكية الحيوان بغير اذن مالكه 424
457 الجناية على الكلب والخنزير 427
458 (كفارة القتل) 432
459 مورد الكفارة على قاتل المؤمن 432
460 لا فرق في وجوب الكفارة بقتل المسلم بين البالغ وغيره والعاقل والمجنون والذكر والأنثى والحر والعبد دون الكافر ذميا وغيره 433
461 ثبوت الكفارة لكل واحد من المشتركين في قتل المسلم 435
462 ثبوت الكفارة على القاتل العمدي في صورة العفو ودفع الدية دون غيرهما 435
463 عدم وجوب الكفارة على الصبي والمجنون 436
464 فصل في العاقلة تعريف العاقلة 437
465 اعتبار عدم الغنى في العاقلة 440
466 عدم دخول أهل البلد في العاقلة 441
467 عدم الفرق بين المتقرب بالأبوين والأب فقط 441
468 يعقل المولى جناية العبد المعتق وحكم ارثه 441
469 حكم من ليس له عصبة ولا ولاء العتق 442
470 تحمل العاقلة دية الموضحة فما فوقها 443
471 دية جناية الأعمى على العاقلة 443
472 تؤدي العاقلة دية الخطأ في ثلاث سنين 445
473 عدم اختصاص التأجيل بموارد الدية المقدرة 445
474 دية جناية الذمي في ماله 446
475 لا تعقل العاقلة الاقرار ولا الصلح 447
476 تتحمل العاقلة الخطأ المحض فقط 448
477 لا تضمن العاقلة قتل أو جرح الانسان نفسه 448
478 جناية المملوك على رقبته لا على مولاه 448
479 دية القتل الخطأ على الجاني لو لم يمكن اخذها من العاقلة 448
480 سقوط حصة من مات من العاقلة مطلقا 451
481 كيفية تقسيم الدية على العاقلة 451
482 يجمع في العاقلة بين القريب والبعيد 452
483 سقوط الدية عن العاجز من العاقلة 453
484 عدم سقوط حصة الغائب العاقلة 453
485 بيان ابتداء تأجيل دية الخطأ 453
486 المشكوك في كونه من العصبة لا يعقل 453
487 لا يرث القاتل العمدي من الدية ولا من غيرها 454
488 لا يضمن العاقلة عبدا ولا بهيمة 455
489 حكم العقل لو جرح ذمي مسلما خطأ فأسلم فسرت الجناية فمات المسلم وعكسه 455
490 لو رمى صبي شخصا فمات بعد بلوغ الولد فديته على عاقلته 456