(مسألة 127): لو حلف المدعي على أن القاتل زيد، ثم اعترف آخر بأنه القاتل منفردا، قال الشيخ في الخلاف إنه مخير بين البقاء على مقتضى القسامة وبين العمل على مقتضى الاقرار، ولو كان الاقرار بعد استيفاء الحق من المدعى عليه ولكنه لا وجه له (2) وإذا صدق المدعي المقر، سقطت دعواه الأولى أيضا (3).
(مسألة 128): إذا حلف المدعي واستوفى حقه من الدية ثم قامت البينة على أن المدعى عليه كان غائبا حين القتل، أو كان مريضا أو نحو ذلك مما لا يتمكن معه من القتل بطلت
____________________
المورث إلى وارثه.
(1) لما تقدم من أن المستفاد من الأدلة لزوم الاتيان بالقسامة على من كان له حق الدعوى. والمفروض في المقام أن الوارث في حياة مورثه لم يكن له هذا الحق، وكان أجنبيا، وبعد موته وإن صار إليه هذا الحق، إلا أنه لا بد له من الاتيان بالقسامة، ولا أثر للأيمان المتقدمة بالإضافة إليه (2) وذلك لأن المدعي بحلفه على أن القاتل زيد قد اعترف بأن المقر ليس بقاتل، وأنه برئ، وعليه فلا أثر لاقراره.
(3) لأن تصديقه المقر يستلزم تكذيب القسامة. وعليه فلو كان قد أخذ من المدعى عليه الدية، وجب عليه ردها إليه، ولو كان قد قتله فعليه ديته.
(1) لما تقدم من أن المستفاد من الأدلة لزوم الاتيان بالقسامة على من كان له حق الدعوى. والمفروض في المقام أن الوارث في حياة مورثه لم يكن له هذا الحق، وكان أجنبيا، وبعد موته وإن صار إليه هذا الحق، إلا أنه لا بد له من الاتيان بالقسامة، ولا أثر للأيمان المتقدمة بالإضافة إليه (2) وذلك لأن المدعي بحلفه على أن القاتل زيد قد اعترف بأن المقر ليس بقاتل، وأنه برئ، وعليه فلا أثر لاقراره.
(3) لأن تصديقه المقر يستلزم تكذيب القسامة. وعليه فلو كان قد أخذ من المدعى عليه الدية، وجب عليه ردها إليه، ولو كان قد قتله فعليه ديته.