____________________
القرعة. وتدل على ذلك مضافا إلى اطلاقات أدلة القرعة عدة روايات (منها) صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: (إذا وقع الحر والعبد والمشرك على امرأة، في طهر واحد، وادعوا الولد أقرع بينهم، وكان الولد للذي يقرع (* 1). وصحيحة أبي بصير عن أبي جعفر (ع) قال: (بعث رسول الله صلى الله عليه وآله عليا (ع) إلى اليمن، فقال له حين قدم:
حدثني بأعجب ما ورد عليك، فقال يا رسول الله! أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطأها جميعهم في طهر واحد، فولدت غلاما، فاحتجوا فيه كلهم يدعيه، فأسهمت بينهم، فجعلته للذي خرج سهمه وضمنته نصيبهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ليس من قوم تقارعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم المحق) (* 2).
(1) والوجه في ذلك هو أن ما دل من النصوص على أن الوالد لا يقتل بولده وإن لم يشمل المقام، إلا أن مقتضى عموم التعليل في ذيل صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة في مسألة قذف الوالد ولده شمول الحكم للمقام أيضا. ومن الغريب أن المحقق (قدس سره) مال هنا إلى ثبوت الاقتصاص وثبوت حق القذف اقتصارا بالمنع على مورد النص، مع أنه جزم بعد ثبوت حق القذف له في باب القذف.
(2) تقدم الكلام في ذلك في مبحث القذف.
حدثني بأعجب ما ورد عليك، فقال يا رسول الله! أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطأها جميعهم في طهر واحد، فولدت غلاما، فاحتجوا فيه كلهم يدعيه، فأسهمت بينهم، فجعلته للذي خرج سهمه وضمنته نصيبهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ليس من قوم تقارعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم المحق) (* 2).
(1) والوجه في ذلك هو أن ما دل من النصوص على أن الوالد لا يقتل بولده وإن لم يشمل المقام، إلا أن مقتضى عموم التعليل في ذيل صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة في مسألة قذف الوالد ولده شمول الحكم للمقام أيضا. ومن الغريب أن المحقق (قدس سره) مال هنا إلى ثبوت الاقتصاص وثبوت حق القذف اقتصارا بالمنع على مورد النص، مع أنه جزم بعد ثبوت حق القذف له في باب القذف.
(2) تقدم الكلام في ذلك في مبحث القذف.