مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ١٤٧
(مسألة 159): إذا جنى حر على مملوك فلا قصاص (1) وعليه قيمة الجناية (2) فإن كانت الجناية قطع يده مثلا وجب عليه نصف قيمته، وإن سرت فمات المملوك فعليه تمام القيمة (3) ولو تحرر فسرت الجناية إلى نفسه، فمات بعد تحرره فعلى
____________________
عبد جرح رجلين، قال: هو بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته.
الحديث) (* 1).
(1) لما تقدم من اعتبار التساوي في الحرية والرقبة.
(2) من دون خلاف بين الأصحاب، بل هو أمر مقطوع به بينهم وتدل على ذلك مضافا إلى أن حق المسلم لا يذهب هدرا معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) قال: (جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثمن) (* 2) على أن ذلك مما تقتضيه القاعدة، حيث أنه اتلاف لمال غيره، فبطبيعة الحال يكون مضمونا، غاية الأمر أنه قد ثبت بالأدلة الخاصة: أن ضمانه مقيد بما إذا لم تزد القيمة في العبد عن دية الحر وإلا فالزائد غير مضمون.
(3) لأن الموت مستند إلى جنايته، والسراية مضمونة. وأما دية الطرف فتدخل في دية النفس على ما مر، فلا تثبت على الجاني إلا قيمة العبد وحدها والمراد بالقيمة قيمته سليما عن الجناية فلو انتقل العبد إلى شخص آخر بعد الجناية فسرت فمات كان للمولي الأول قيمة الجناية والباقي من قيمة العبد للمولى الثاني ولا تجب على الجاني دية الجناية زائدة على دية النفس.

(* 1) الوسائل: الجزء 19 باب 45 من أبواب القصاص في النفس الحديث: 1.
(* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 5 من أبواب قصاص الطرف، الحديث: 1.
(١٤٧)
مفاتيح البحث: القصاص (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ... » »»
الفهرست