____________________
عبد جرح رجلين، قال: هو بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته.
الحديث) (* 1).
(1) لما تقدم من اعتبار التساوي في الحرية والرقبة.
(2) من دون خلاف بين الأصحاب، بل هو أمر مقطوع به بينهم وتدل على ذلك مضافا إلى أن حق المسلم لا يذهب هدرا معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) قال: (جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثمن) (* 2) على أن ذلك مما تقتضيه القاعدة، حيث أنه اتلاف لمال غيره، فبطبيعة الحال يكون مضمونا، غاية الأمر أنه قد ثبت بالأدلة الخاصة: أن ضمانه مقيد بما إذا لم تزد القيمة في العبد عن دية الحر وإلا فالزائد غير مضمون.
(3) لأن الموت مستند إلى جنايته، والسراية مضمونة. وأما دية الطرف فتدخل في دية النفس على ما مر، فلا تثبت على الجاني إلا قيمة العبد وحدها والمراد بالقيمة قيمته سليما عن الجناية فلو انتقل العبد إلى شخص آخر بعد الجناية فسرت فمات كان للمولي الأول قيمة الجناية والباقي من قيمة العبد للمولى الثاني ولا تجب على الجاني دية الجناية زائدة على دية النفس.
الحديث) (* 1).
(1) لما تقدم من اعتبار التساوي في الحرية والرقبة.
(2) من دون خلاف بين الأصحاب، بل هو أمر مقطوع به بينهم وتدل على ذلك مضافا إلى أن حق المسلم لا يذهب هدرا معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) قال: (جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثمن) (* 2) على أن ذلك مما تقتضيه القاعدة، حيث أنه اتلاف لمال غيره، فبطبيعة الحال يكون مضمونا، غاية الأمر أنه قد ثبت بالأدلة الخاصة: أن ضمانه مقيد بما إذا لم تزد القيمة في العبد عن دية الحر وإلا فالزائد غير مضمون.
(3) لأن الموت مستند إلى جنايته، والسراية مضمونة. وأما دية الطرف فتدخل في دية النفس على ما مر، فلا تثبت على الجاني إلا قيمة العبد وحدها والمراد بالقيمة قيمته سليما عن الجناية فلو انتقل العبد إلى شخص آخر بعد الجناية فسرت فمات كان للمولي الأول قيمة الجناية والباقي من قيمة العبد للمولى الثاني ولا تجب على الجاني دية الجناية زائدة على دية النفس.