____________________
(1) خلافا للشيخ (قده) حيث ذهب إلى أن جناية أم الولد خطأ على سيدها، واستند في ذلك إلى رواية مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله (ع) قال: (أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها، وما كان من حقوق الله عز وجل في الحدود فإن ذلك في بدنها الحديث) (* 1) ولكن في سندها نعيم بن إبراهيم ولم يرد فيه توثيق ولا مدح، فهي ضعيفة فلا يمكن الاعتماد عليها فالنتيجة عدم الفرق بين أم الولد وغيرها فيما ذكرناه لعدم خصوصية لها (2) تدل على ذلك مضافا إلى أنه مقتضى القاعدة صحيحة عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: (في مكاتب قتل رجلا خطأ، قال عليه ديته بقدر ما أعتق، وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك، فإن عجز المكاتب فلا عاقلة له، إنما ذلك على إمام المسلمين (* 2) وصحيحة محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر (ع) عن مكاتب قتل رجلا خطأ قال فقال: إن كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه إلى أن قال وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه وكان قد أدى من مكاتبته شيئا فإن عليا (ع) كان يقول يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته فإن على الإمام أن يؤدي إلى أولياء المقتول من الدية بقدر ما أعتق من المكاتب ولا يبطل دم امرئ