____________________
(الأول): استصحاب بقاء وجوبها.
(الثاني): أصالة عدم المسقط.
(الثالث): إنها من حقوق الله المتعلقة بالمال فلا تسقط بالموت.
ولكن جميع هذه الأمور مدفوعة أما الأول فيرده مضافا إلى أنه لا يجري في نفسه لاختلاف الموضوع ما تقدم من النصوص الدالة على سقوط الكفارة في مفروض الكلام كالصحاح الثلاثة لعبد الله بن سنان المتقدمة حيث إنها تدل بوضوح على أن الكفارة مشروطة بعدم القتل على نحو الشرط المتأخر فإذا قتل أو مات بسبب آخر فلا كفارة. وبذلك يظهر الجواب عن الثاني على أن مرجعه إلى الاستصحاب وليس في قباله أصل آخر، وأما الثالث فيرده مضافا إلى أن الكفارة تكليف محض وليست من الحقوق المتعلقة بالمال أن السقوط من جهة هذه النصوص فالأظهر هو القول الأول. وأما الكفارة في القتل الخطئي فهل تسقط عن القاتل إذا مات، الأظهر سقوطها وذلك لأن المستفاد من الآية الكريمة هو أنها تكليف محض يعني أن الواجب عليه هو التحرير الذي هو فعل له ومن الطبيعي أن يسقط بموته فبقائه يحتاج إلى دليل.
(1) الوجه في ذلك ما تقدم من أن كفارة القتل تكليف محض وليست من الحقوق المتعلقة بالمال وعليه فيقيد اطلاق النصوص بما دل على رفع القلم عن الصبي والمجنون ولو تنزلنا عن ذلك وسلمنا أنها من الحقوق المالية فقد ذكرنا في محله أن حديث رفع القلم لا يختص بالتكليف بل يعم الوضع أيضا وعليه فلا مانع من شموله للمقام ولا يكون فيه خلاف الامتنان كما
(الثاني): أصالة عدم المسقط.
(الثالث): إنها من حقوق الله المتعلقة بالمال فلا تسقط بالموت.
ولكن جميع هذه الأمور مدفوعة أما الأول فيرده مضافا إلى أنه لا يجري في نفسه لاختلاف الموضوع ما تقدم من النصوص الدالة على سقوط الكفارة في مفروض الكلام كالصحاح الثلاثة لعبد الله بن سنان المتقدمة حيث إنها تدل بوضوح على أن الكفارة مشروطة بعدم القتل على نحو الشرط المتأخر فإذا قتل أو مات بسبب آخر فلا كفارة. وبذلك يظهر الجواب عن الثاني على أن مرجعه إلى الاستصحاب وليس في قباله أصل آخر، وأما الثالث فيرده مضافا إلى أن الكفارة تكليف محض وليست من الحقوق المتعلقة بالمال أن السقوط من جهة هذه النصوص فالأظهر هو القول الأول. وأما الكفارة في القتل الخطئي فهل تسقط عن القاتل إذا مات، الأظهر سقوطها وذلك لأن المستفاد من الآية الكريمة هو أنها تكليف محض يعني أن الواجب عليه هو التحرير الذي هو فعل له ومن الطبيعي أن يسقط بموته فبقائه يحتاج إلى دليل.
(1) الوجه في ذلك ما تقدم من أن كفارة القتل تكليف محض وليست من الحقوق المتعلقة بالمال وعليه فيقيد اطلاق النصوص بما دل على رفع القلم عن الصبي والمجنون ولو تنزلنا عن ذلك وسلمنا أنها من الحقوق المالية فقد ذكرنا في محله أن حديث رفع القلم لا يختص بالتكليف بل يعم الوضع أيضا وعليه فلا مانع من شموله للمقام ولا يكون فيه خلاف الامتنان كما