(مسألة 378): دية الشجاج في الرأس والوجه سواء (3).
____________________
أن ديته ستة دنانير فبطبيعة الحال تكون ديته هنا ثلاثة دنانير، ثم إن مقتضى اطلاق النص عدم الفرق بين أعضاء البدن كلها ماله مقدر شرعا وما لا مقدر له كذلك.
(1) تدل على جميع هذه الفروع معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (* 1).
(2) للمعتبرة المزبورة، وقد تقدم الكلام بشكل موسع وأن النسخة الصحيحة فيها هي (الجسد) دون الخد.
(3) بلا خلاف ظاهر وتدل على ذلك اطلاق الشجة فإنها شاملة للوجه أيضا وتؤيد ذلك رواية السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أن الموضحة في الوجه والرأس سواء (* 2) ورواية الحسن ابن صالح الثوري عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الموضحة في الرأس كما هي الوجه؟ فقال: الموضحة والشجاج في الوجه والرأس سواء في الدية لأن الوجه من الرأس. الحديث (* 3) وأما رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) في حديث قال: في السمحاق وهي التي دون الموضحة خمسمائة درهم وفيها إذا كانت في الوجه ضعف الدية على قدر الشين.
الحديث (* 4) فهي ضعيفة سندا من ناحية الارسال فلا يمكن الاعتماد عليها على أنها معارضة بغيرها من الروايات التي جعلت دية السماق أربعة أبعرة لا خمسمائة درهم فإنها تزيد عليها بنسبة الخمس.
(1) تدل على جميع هذه الفروع معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (* 1).
(2) للمعتبرة المزبورة، وقد تقدم الكلام بشكل موسع وأن النسخة الصحيحة فيها هي (الجسد) دون الخد.
(3) بلا خلاف ظاهر وتدل على ذلك اطلاق الشجة فإنها شاملة للوجه أيضا وتؤيد ذلك رواية السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أن الموضحة في الوجه والرأس سواء (* 2) ورواية الحسن ابن صالح الثوري عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الموضحة في الرأس كما هي الوجه؟ فقال: الموضحة والشجاج في الوجه والرأس سواء في الدية لأن الوجه من الرأس. الحديث (* 3) وأما رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) في حديث قال: في السمحاق وهي التي دون الموضحة خمسمائة درهم وفيها إذا كانت في الوجه ضعف الدية على قدر الشين.
الحديث (* 4) فهي ضعيفة سندا من ناحية الارسال فلا يمكن الاعتماد عليها على أنها معارضة بغيرها من الروايات التي جعلت دية السماق أربعة أبعرة لا خمسمائة درهم فإنها تزيد عليها بنسبة الخمس.