مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٩٣
بالقتل الخطئي ثبتت الدية في ماله لا على العاقلة (1) وأما المحجور عليه لفلس أو سفه فيقبل اقراره بالقتل عمدا فيثبت عليه القود. وإذا أقر المفلس بالقتل الخطئي، ثبتت الدية في ذمته (2) ولكن لا يشارك الغرماء إذا لم يصدقوه (3).
(مسألة 96): لو أقر أحد بقتل شخص عمدا، وأقر آخر بقتله خطأ، تخير ولي المقتول في تصديق أيهما شاء، فإذا صدق واحدا منهما فليس له على الآخر سبيل (4).
____________________
(1) تدل على ذلك صحيحة زيد بن علي عن آبائه (ع) قال:
(لا تعقل العاقلة إلا ما قامت عليه البينة، قال: وأتاه رجل فاعترف عنده، فجعله في ماله خاصة، ولم يجعل على العاقلة شيئا) (* 1):
(2) وذلك لأن حجره إنما هو في التصرف في أمواله، ولا يكون محجورا في اقراره، فيشمله اطلاق أدلة نفوذه.
(3) والوجه في ذلك: هو أنه إقرار في حق الغير، ولا دليل على اعتباره.
(4) واستدل على ذلك بالاجماع كما عن الانتصار وبرواية الحسن بن صالح، كما في الكافي والتهذيب، ورواية الحسن بن حي كما في الفقيه، وهما واحد، وهو الحسن بن صالح بن حي، قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وجد مقتولا، فجاء رجلان إلى وليه، فقال أحدهما:
أنا قتلته عمدا، وقال الآخر أنا قتلته خطأ. فقال: إن هو أخذ صاحب العمد، فليس له على صاحب الخطأ سبيل، وإن أخذ بقول صاحب الخطأ فليس له على صاحب العمد سبيل (شئ) (* 2)

(* 1) الوسائل: الجزء 19 الباب 9 من أبواب العاقلة، الحديث: 1.
(* 2) الوسائل الجزء: 19، الباب: 3 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به، الحديث: 1.
(٩٣)
مفاتيح البحث: القتل (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... » »»
الفهرست