____________________
فجعل دية العمشاء ثلث دية النفس ولكن لم نعرف له دليلا صالحا لتقييد اطلاق ما تقدم من النصوص.
(1) وجه الاشكال هو أن المشهور وإن ذهبوا إلى ذلك، بل ادعى عليه الاجماع واستندوا في ذلك إلى صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة، وصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) قال: (كل ما كان في الانسان اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية الحديث (* 1) إلا أن شمولها لمثل الأجفان لا يخلو عن اشكال، بل الظاهر عدم الشمول وانصرافها عن ذلك ولذا ناقش في دلالتهما على ذلك الشهيد الثاني في المسالك ونفاها كاشف اللثام صريحا، فإن تم اجماع في المسألة فهو ولكنه غير تام، فالأقرب ما ذكرناه.
(2) هذا هو المعروف والمشهور بين الأصحاب وهنا قولان آخران، (أحدهما): أن في كل جفن ربع الدية، واختار هذا القول جماعة منهم الشيخ في المبسوط والفاضل في جملة من كتبه وولده والشهيدان وأبو العباس و (ثانيهما): أن في الجفن الأعلى ثلثي دية العين وفي الأسفل ثلثها واختار هذا القول الشيخ (قده) في الخلاف وحكى عن السرائر أيضا، والصحيح: هو القول الأول، وتدل عليه معتبرة ظريف (قال: أفتى أمير المؤمنين عليه السلام فكتب الناس فتياه وكتب به أمير المؤمنين (ع) إلى أمرائه ورؤوس أجناده فمما كان فيه: إن أصيب شفر العين الأعلى فشتر فديته ثلث دية العين مائة دينار وستة وستون
(1) وجه الاشكال هو أن المشهور وإن ذهبوا إلى ذلك، بل ادعى عليه الاجماع واستندوا في ذلك إلى صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة، وصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) قال: (كل ما كان في الانسان اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية الحديث (* 1) إلا أن شمولها لمثل الأجفان لا يخلو عن اشكال، بل الظاهر عدم الشمول وانصرافها عن ذلك ولذا ناقش في دلالتهما على ذلك الشهيد الثاني في المسالك ونفاها كاشف اللثام صريحا، فإن تم اجماع في المسألة فهو ولكنه غير تام، فالأقرب ما ذكرناه.
(2) هذا هو المعروف والمشهور بين الأصحاب وهنا قولان آخران، (أحدهما): أن في كل جفن ربع الدية، واختار هذا القول جماعة منهم الشيخ في المبسوط والفاضل في جملة من كتبه وولده والشهيدان وأبو العباس و (ثانيهما): أن في الجفن الأعلى ثلثي دية العين وفي الأسفل ثلثها واختار هذا القول الشيخ (قده) في الخلاف وحكى عن السرائر أيضا، والصحيح: هو القول الأول، وتدل عليه معتبرة ظريف (قال: أفتى أمير المؤمنين عليه السلام فكتب الناس فتياه وكتب به أمير المؤمنين (ع) إلى أمرائه ورؤوس أجناده فمما كان فيه: إن أصيب شفر العين الأعلى فشتر فديته ثلث دية العين مائة دينار وستة وستون