(مسألة 301): في كل واحد من الحلمتين من الرجل ثمن الدية (3)،
____________________
قال: إذن أغرمه لها نصف الدية (* 1) وفي الوسائل نقل مكان (ثدي امرأته) فرج امرأته وهو سهو كما ذكرناه في قصاص الأطراف.
(1) أما الدية فلما عرفت، أما الحكومة فلما تقدم من أن كل ما لا تقدير له شرعا ففيه الحكومة.
(2) الوجه في ذلك يظهر مما تقدم.
(3) تدل على ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (ع) قال:
في الصدر إذا رض فثنى شقيه كليهما فديته خمسمائة دينار إلى أن قال وفي حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة وخمسة وعشرون دينارا.
الحديث) (* 2) وذهب الشيخ في المبسوط وابن إدريس والفاضل في جملة من كتبه أن فيهما الدية كاملة للضابط المتقدم، وفيه: أن الضابط المزبور منصرف عن مثل ذلك، وعلى تقدير عدم الانصراف والشمول للمقام فيرده وجود نص خاص فيه وهو معتبرة ظريف.
(بقي هنا شئ) وهو: أن الشهيد الثاني اختار في المقام الحكومة، بدعوى: أن رواية ظريف ضعيفة والضابط المتقدم لا يشمل المقام، وفيه:
ما عرفت من اعتبار رواية ظريف فلا وجه للمناقشة فيها نعم: على تقدير ضعفها كان ما أفاده متينا جدا.
(1) أما الدية فلما عرفت، أما الحكومة فلما تقدم من أن كل ما لا تقدير له شرعا ففيه الحكومة.
(2) الوجه في ذلك يظهر مما تقدم.
(3) تدل على ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (ع) قال:
في الصدر إذا رض فثنى شقيه كليهما فديته خمسمائة دينار إلى أن قال وفي حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة وخمسة وعشرون دينارا.
الحديث) (* 2) وذهب الشيخ في المبسوط وابن إدريس والفاضل في جملة من كتبه أن فيهما الدية كاملة للضابط المتقدم، وفيه: أن الضابط المزبور منصرف عن مثل ذلك، وعلى تقدير عدم الانصراف والشمول للمقام فيرده وجود نص خاص فيه وهو معتبرة ظريف.
(بقي هنا شئ) وهو: أن الشهيد الثاني اختار في المقام الحكومة، بدعوى: أن رواية ظريف ضعيفة والضابط المتقدم لا يشمل المقام، وفيه:
ما عرفت من اعتبار رواية ظريف فلا وجه للمناقشة فيها نعم: على تقدير ضعفها كان ما أفاده متينا جدا.